responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 561

بطلان ولايته بكفرٍ أو ردّةٍ أو جنون، و لا ولاية للجدّ في حياة الأب» [1].

قال الشافعي: «و لا ولاية لأحدٍ مع الأب فإذا مات فالجدّ، و استدلّ بأنّ الولاية للعصبة [2]. فالأب أقرب عصبةً من الجدّ، فلا ولاية للجدّ في حياة الأب‌ [3].

و قال السرخسي: «فإن كانت صغيرةٌ فأولى الأولياء عليها أبوها ثمّ الجدّ بعد الأب قائم مقام الأب. و ذكر الكرخي أنّ هذا قول أبي حنيفة ... و أضاف: بأنّ في الولاية معنى الشفقة معتبرٌ» [4].

و هكذا قال المزني: «و لا يزوّج الصغيرة إلّا أبوها أو جدّها بعد موت أبيها» [5]


[1] المجموع شرح المهذّب 17: 312.

[2] العصبات قرابة الشخص الذكور من جهة الأب، كالأخ و العمّ و ابن العمّ، عصبة الرجل في اللغة أبوه و بنوه و قرابته. و سمّوا عصبةً لأنّهم عصبوا بنسبه، أي أحاطوا به حمايةً له. موسوعة الفقه الإسلامي- مصر ج 4: 307.

[3] كتاب الأمّ 5: 13- 14.

[4] المبسوط للسرخسي 4: 219.

[5] مختصر المزني: 164.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست