responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 559

الأوّل: أصالة عدم ولاية أحدٍ على‌ أحدٍ إلّا ما تيقّن ثبوته بالدليل، و القدر المتيقّن من ولاية الجدّ هي حال حياة الأب.

قال الفاضل الأصفهاني: «الأصل، العدم- أي عدم جعل الولاية للجدّ- إلّا فيما أُجمع عليه، و هو حياة الأب» [1].

و فيه: أنّ الأصل دليل حيث لا دليل، و هنا يوجد دليل، و هو الأخبار المتقدّمة.

الثاني: إنّ الأخبار التي تدلّ على‌ ولاية الجدّ مطلقاً تختص بما إذا كان الأب حيّاً.

و فيه: أنّه و إن كان موردها ذلك إلّا أنّ المورد لا يخصّص كما تقدّم.

الثالث: مفهوم موثّقة فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّاً و كان الجدّ مرضيّاً جاز» [2]. حيث دلّ الخبر على انتفاء الجواز بانتفاء أحد الأمرين: من حياة الأب، و من كون الجدّ مرضيّاً بمقتضى المفهوم.

ع البحث في أنّ هذا المفهوم هل هو مفهوم الشرط [3]، أو مفهوم الوصف؟

قيل: إنّه مفهوم الشرط كما في الجواهر [4] و نهاية المرام‌ [5] و غيرهما، و الحقّ كما في المسالك‌ [6] أنّه مفهوم الوصف؛ لأنّ الشرطيّة هنا لتحقيق الموضوع لا لتعليق الحكم على‌ مدخول أداة الشرط بمتعلّقاته، و المراد بالمتعلّقات هنا الجملة الحالية،


[1] كشف اللثام 7: 60.

[2] وسائل الشيعة 14: 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 4.

[3] و الحقّ أنّه من باب مفهوم الشرط، و قوله عليه السلام: «كان أبوها حيّاً» بمنزلة أن يُقال: إن كان أبوها حيّاً و أيضاً قوله عليه السلام: «و كان الجدّ مرضيّاً» بمنزلة أن يُقال: إن كان الجدّ مرضيّاً. و كيف كان لا مجال للقول بأنّ الشرطيّة هنا لتحقيق الموضوع؛ فإنّه و إن سلّمنا كونه كذلك لكنّه لا يخرجه عن مفهوم الشرط و لا يدخله في مفهوم الوصف. و بعبارة اخرى كون الشرط بتحقيق الموضوع إنّما يكون سبباً لعدم دلالته على المفهوم و لا يكون سبباً لخروجه عن مفهوم الشرط. م ج ف‌

[4] جواهر الكلام 29: 171.

[5] نهاية المرام 1: 64.

[6] مسالك الأفهام 7: 118.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست