اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 559
الأوّل: أصالة عدم ولاية أحدٍ على أحدٍ إلّا ما تيقّن ثبوته بالدليل، و
القدر المتيقّن من ولاية الجدّ هي حال حياة الأب.
قال
الفاضل الأصفهاني: «الأصل، العدم- أي عدم جعل الولاية للجدّ- إلّا فيما أُجمع
عليه، و هو حياة الأب» [1].
و
فيه: أنّ الأصل دليل حيث لا دليل، و هنا يوجد دليل، و هو الأخبار المتقدّمة.
الثاني: إنّ الأخبار التي تدلّ على ولاية الجدّ مطلقاً تختص بما إذا كان
الأب حيّاً.
و
فيه: أنّه و إن كان موردها ذلك إلّا أنّ المورد لا يخصّص كما تقدّم.
الثالث: مفهوم موثّقة فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّاً و كان الجدّ مرضيّاً جاز» [2]. حيث دلّ الخبر على انتفاء الجواز
بانتفاء أحد الأمرين: من حياة الأب، و من كون الجدّ مرضيّاً بمقتضى المفهوم.
ع
البحث في أنّ هذا المفهوم هل هو مفهوم الشرط
[3]، أو مفهوم الوصف؟
قيل:
إنّه مفهوم الشرط كما في الجواهر [4] و نهاية المرام [5] و غيرهما، و الحقّ كما في المسالك
[6] أنّه مفهوم الوصف؛ لأنّ الشرطيّة هنا لتحقيق الموضوع لا لتعليق
الحكم على مدخول أداة الشرط بمتعلّقاته، و المراد بالمتعلّقات هنا الجملة
الحالية،
[2] وسائل الشيعة 14: 218 باب 11 من أبواب عقد
النكاح، ح 4.
[3] و الحقّ أنّه من باب مفهوم الشرط، و قوله
عليه السلام: «كان أبوها حيّاً» بمنزلة أن يُقال: إن كان أبوها حيّاً و أيضاً قوله
عليه السلام: «و كان الجدّ مرضيّاً» بمنزلة أن يُقال: إن كان الجدّ مرضيّاً. و كيف
كان لا مجال للقول بأنّ الشرطيّة هنا لتحقيق الموضوع؛ فإنّه و إن سلّمنا كونه كذلك
لكنّه لا يخرجه عن مفهوم الشرط و لا يدخله في مفهوم الوصف. و بعبارة اخرى كون
الشرط بتحقيق الموضوع إنّما يكون سبباً لعدم دلالته على المفهوم و لا يكون سبباً
لخروجه عن مفهوم الشرط. م ج ف