كما
ادّعاه في السرائر [3]
و الناصريات [4] و الغُنية
[5] و التذكرة [6] و جامع المقاصد [7] و الرياض [8] و غيرها.
قال
في السرائر: «عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين
إلّا للأب و الجدّ من قبله ... بغير خلاف بين أصحابنا إلّا من شيخنا أبي جعفر في
نهايته» [9].
و
قال في الرياض: «لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ للأب و إن علا ...
نقول: الظاهر أنّ هذا الإجماع لا يكون دليلًا مستقلًّا في قبال النصوص.
فتحصّل
من جميع ما ذكرنا: أنّ الولاية للأب و الجدّ على نكاح الصغيرين ثابتة، كتاباً و
سنةً و اتفاقاً من الفقهاء، و لم نظفر على مخالفٍ إلّا ما يُنسب إلى ابن عقيل من
إنكار ولاية الجدّ، و لعلّه استند في ذلك إلى النصوص التي تدلّ على حصر الولاية
في الأب: