responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 540

فضل بن عبد الملك‌ [1] و ذيل صحيحة الحذّاء [2].

الثالث: الإجماع‌

كما ادّعاه في السرائر [3] و الناصريات‌ [4] و الغُنية [5] و التذكرة [6] و جامع المقاصد [7] و الرياض‌ [8] و غيرها.

قال في السرائر: «عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلّا للأب و الجدّ من قبله ... بغير خلاف بين أصحابنا إلّا من شيخنا أبي جعفر في نهايته» [9].

و قال في الرياض: «لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ للأب و إن علا ...

إجماعاً» [10].

نقول: الظاهر أنّ هذا الإجماع لا يكون دليلًا مستقلًّا في قبال النصوص.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الولاية للأب و الجدّ على‌ نكاح الصغيرين ثابتة، كتاباً و سنةً و اتفاقاً من الفقهاء، و لم نظفر على‌ مخالفٍ إلّا ما يُنسب إلى ابن عقيل من إنكار ولاية الجدّ، و لعلّه استند في ذلك إلى النصوص التي تدلّ على‌ حصر الولاية في الأب:


[1] نفس المصدر: 39 باب 28 من أبواب المهور، ح 2.

[2] نفس المصدر 17: 527 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج، ح 1.

[3] السرائر 2: 561.

[4] الناصريات: 333.

[5] الغنية: 342.

[6] التذكرة 2: 587.

[7] جامع المقاصد 12: 92.

[8] رياض المسائل 6: 385.

[9] السرائر 2: 560.

[10] رياض المسائل 6: 385.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست