responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 539

صحّته، و كذا موثّقة عبيد بن زرارة [1] و صحيحة هشام بن سالم و محمّد بن حكيم‌ [2] و عبيد بن زرارة [3] و علي بن جعفر (4). و سيأتي التعرّض لها في بحث تعارض عقد الجدّ و الأب إن شاء اللَّه تعالى.

الطائفة الثالثة: الأخبار التي تدلّ على التوارث بين الصغيرين؛ لأنّ ثبوت الإرث يتوقّف على النكاح الصحيح، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلتُ: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا» [5] كما استدلّ بها في تفصيل الشريعة [6].

و تدلّ على‌ أنّ التوارث يتوقّف على‌ تزويج الأبوين، فجواز عقد الأب قطعيّ لا شكّ فيه، و نحوها معتبرة عبيد بن زرارة [7].

الطائفة الرابعة: النصوص التي تدلّ على ثبوت المهر على الأب أو الابن الصغير، فإنّ ثبوت المهر فرع صحّة النكاح؛ و لأنّ العقد الفاسد لا يوجب المهر، كموثّقة عبيد بن زرارة قال: سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: «إن كان لابنه مال فعليه المهر، و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن» [8].

فإنّ تفصيله عليه السلام في المهر دالٌّ على المفروغية عن صحّة النكاح، و نحوها موثّقة


[1] نفس المصدر: 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 2.

[2] نفس المصدر: 218- 219 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 3 و 7 و 8.

[3] نفس المصدر: 218- 219 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 3 و 7 و 8.

[5] نفس المصدر: 220 باب 12 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[6] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 89.

[7] وسائل الشيعة 17: 528 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج، ح 3.

[8] نفس المصدر 15: 39 باب 28 من أبواب المهور، ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست