اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 539
صحّته،
و كذا موثّقة عبيد بن زرارة [1] و صحيحة هشام بن سالم و محمّد بن حكيم
[2] و عبيد بن زرارة [3] و علي بن جعفر (4). و سيأتي التعرّض لها في بحث تعارض عقد الجدّ و
الأب إن شاء اللَّه تعالى.
الطائفة
الثالثة: الأخبار التي تدلّ على التوارث بين الصغيرين؛ لأنّ ثبوت الإرث
يتوقّف على النكاح الصحيح، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في
الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم،
قلتُ: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا» [5] كما استدلّ بها في تفصيل الشريعة
[6].
و
تدلّ على أنّ التوارث يتوقّف على تزويج الأبوين، فجواز عقد الأب قطعيّ لا شكّ
فيه، و نحوها معتبرة عبيد بن زرارة [7].
الطائفة
الرابعة: النصوص التي تدلّ على ثبوت المهر على الأب أو الابن الصغير، فإنّ
ثبوت المهر فرع صحّة النكاح؛ و لأنّ العقد الفاسد لا يوجب المهر، كموثّقة عبيد بن
زرارة قال: سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال:
«إن كان لابنه مال فعليه المهر، و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو
لم يضمن» [8].
فإنّ
تفصيله عليه السلام في المهر دالٌّ على المفروغية عن صحّة النكاح، و نحوها موثّقة
[1] نفس المصدر: 218 باب 11 من أبواب عقد
النكاح، ح 2.
[2] نفس المصدر: 218- 219 باب 11 من أبواب عقد
النكاح، ح 3 و 7 و 8.
[3] نفس المصدر: 218- 219 باب 11 من أبواب عقد
النكاح، ح 3 و 7 و 8.
[5] نفس المصدر: 220 باب 12 من أبواب عقد
النكاح، ح 1.