اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 541
كصحيحة
زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [1].
و
موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [2].
و
الظاهر أنّ المقصود فيهما نفي نفوذ غير الأب من العصبات في التزويج من الأخ و
العمّ و الخال و غيرهم، ردّاً للعامّة لأنّهم يقولون بولاية العصبات، هذا أوّلًا.
و
ثانياً: يطلق الأب على الجدّ مجازاً، فيصحّ أن يكون المقصود من الأب في هذه
النصوص الحاصرة الأب و الجدّ لغةً كما قال في المصباح المنير [3]، أو إجماعاً كما قال بعضهم: «إنّ
الجدّ ملحق بالأب إجماعاً [4]. أو أنّه أبٌ في الحقيقة [5].
و
ثالثاً: و مع الغضّ عمّا قلنا فقد وقع التعارض بين هذه النصوص و النصوص
السابقة التي صرّح فيها بثبوت الولاية للأب و الجدّ، و حيث إنّ لها شهرة عظيمة
روايةً و فتوى يلزم رفع اليد عن هذه النصوص الحاصرة للولاية بالأب دون الجدّ،
فيتمّ بهذا المطلوب.
آراء
أهل السنّة في المسألة
في
ثبوت ولاية التزويج على الصغار عندهم ثلاثة أقوال:
الأوّل:
أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار
كما
ذهب إليه ابن شبرمة و أبو بكر
[1] وسائل الشيعة 14: 205، باب 4 من أبواب عقد
النكاح، ح 1.
[2] نفس المصدر 14: 205، باب 4 من أبواب عقد
النكاح، ح 5.