responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 541

كصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [1].

و موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [2].

و الظاهر أنّ المقصود فيهما نفي نفوذ غير الأب من العصبات في التزويج من الأخ و العمّ و الخال و غيرهم، ردّاً للعامّة لأنّهم يقولون بولاية العصبات، هذا أوّلًا.

و ثانياً: يطلق الأب على الجدّ مجازاً، فيصحّ أن يكون المقصود من الأب في هذه النصوص الحاصرة الأب و الجدّ لغةً كما قال في المصباح المنير [3]، أو إجماعاً كما قال بعضهم: «إنّ الجدّ ملحق بالأب إجماعاً [4]. أو أنّه أبٌ في الحقيقة [5].

و ثالثاً: و مع الغضّ عمّا قلنا فقد وقع التعارض بين هذه النصوص و النصوص السابقة التي صرّح فيها بثبوت الولاية للأب و الجدّ، و حيث إنّ لها شهرة عظيمة روايةً و فتوى يلزم رفع اليد عن هذه النصوص الحاصرة للولاية بالأب دون الجدّ، فيتمّ بهذا المطلوب.

آراء أهل السنّة في المسألة

في ثبوت ولاية التزويج على الصغار عندهم ثلاثة أقوال:

الأوّل: أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار

كما ذهب إليه ابن شبرمة و أبو بكر


[1] وسائل الشيعة 14: 205، باب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[2] نفس المصدر 14: 205، باب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 5.

[3] المصباح المنير: 2.

[4] جواهر الكلام 29: 197.

[5] مختلف الشيعة 7: 117.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست