responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 494

التسامح في أدلّة السنن.

1- صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: بعث إليّ أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين، و هي «... اللَّه، اللَّه في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم و لا يضيّعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: من عال يتيماً حتى يستغني أوجب اللَّه عزّ و جلّ له بذلك الجنّة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار»، الخبر [1].

2- معتبرة محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث-: «أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره و فيه الصرر من الدنانير و الدراهم- إلى أن قال:- و كان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة، و كان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى و الأضرّاء و الزمنى و المساكين الذين لا حيلة لهم، و كان يناولهم بيده» [2].

3- مرسلة حبيب بن أبي ثابت قال: جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام عسل وتين من همدان و حُلوان، فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى فأمكنهم من رءوس الأزقاق‌ [3] يلعقونها و هو يقسّمها للناس، قدحاً، قدحاً. فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال: «إنّ الإمام أبو اليتامى، و إنّما ألعقتهم‌ [4] هذا برعاية الآباء» [5] و في التعبير بجملة «ألعقتهم» ما لا يخفى من اللطافة و أهمّية المورد.

المطلب الثاني:

لا يخفى أنّ الشريعة اهتمّت بأمر الصدقة عموماً و بالوقف‌ [6]


[1] الكافي 7: 49- 51 كتاب الوصايا، ح 7.

[2] الوسائل 6: 277 باب 13 من أبواب الصدقة، ح 8.

[3] زقّ زقاً: الطائر أطعمه بمنقاره، انظر أقرب الموارد 2: 468 و غيره.

[4] لَعقَ العسل و غيرَه لعقاً: لحسه، أي أكله بإصبعه أو بلسانه، انظر أقرب الموارد 2: 1147 و غيره.

[5] الكافي 1: 406، ح 5.

[6] وقفت الدابّة تقف وقفاً و وقوفاً سكنت، و وقفت الدار وقفاً حبستها، المصباح المنير 2: 669 و المقصود من الوقف عند الفقهاء تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و الظاهر أنّ هذا التعريف اقتبس من الحديث النبويّ، حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» عوالي اللآلئ 2: 260 ح 14، سنن ابن ماجة كتاب الصدقات باب 4، ح 2397 باختلاف.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست