اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 494
التسامح
في أدلّة السنن.
1-
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: بعث إليّ أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير
المؤمنين، و هي «... اللَّه، اللَّه في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم و لا يضيّعوا
بحضرتكم، فقد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: من عال يتيماً حتى
يستغني أوجب اللَّه عزّ و جلّ له بذلك الجنّة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار»،
الخبر [1].
2-
معتبرة محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث-: «أنّ عليّ بن
الحسين عليه السلام كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره و فيه الصرر
من الدنانير و الدراهم- إلى أن قال:- و كان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة، و
كان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى و الأضرّاء و الزمنى و المساكين الذين لا حيلة
لهم، و كان يناولهم بيده» [2].
3-
مرسلة حبيب بن أبي ثابت قال: جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام عسل وتين من همدان
و حُلوان، فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى فأمكنهم من رءوس الأزقاق [3] يلعقونها و هو يقسّمها للناس، قدحاً،
قدحاً. فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال: «إنّ الإمام أبو
اليتامى، و إنّما ألعقتهم [4] هذا برعاية الآباء» [5] و في التعبير بجملة «ألعقتهم» ما لا يخفى من اللطافة و أهمّية
المورد.
المطلب
الثاني:
لا
يخفى أنّ الشريعة اهتمّت بأمر الصدقة عموماً و بالوقف
[6]
[6] وقفت الدابّة تقف وقفاً و وقوفاً سكنت، و
وقفت الدار وقفاً حبستها، المصباح المنير 2: 669 و المقصود من الوقف عند الفقهاء
تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و الظاهر أنّ هذا التعريف اقتبس من الحديث النبويّ،
حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» عوالي اللآلئ 2:
260 ح 14، سنن ابن ماجة كتاب الصدقات باب 4، ح 2397 باختلاف.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 494