اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 495
على
نحو خاصّ؛ و لهذا ذكرنا الوقف في المقام بعد بيان مصرف الصدقات، و إلّا فإنّ
الوقف- أيضاً- صدقة، و ينعقد بقول الواقف: تصدّقت، أو تصدّقت صدقة مؤبّدة، أو
محرّمة و ....
و
الدليل على أهمّية الوقف ما روي عن جابر أنّه قال: لم يكن من الصحابة ذو مقدرة إلا
وقف وقفاً [1].
و
من وصيّة لأمير المؤمنين عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من
صفّين: «هذا ما أمر به عبد اللَّه عليُّ بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء
وجه اللَّه؛ ليولجه به الجنّة و يعطيه الأمَنَةَ منها، فإنّه يقوم بذلك الحسن بن
عليّ يأكل منه بالمعروف و ينفق منه بالمعروف» الخبر
[2].
على
كلّ حالٍ، الموقوفات خير موضع لنفقة الأيتام و المساكين، و يمكن الاستدلال لهذا
بقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[3] فإنّ إطلاق الآية يشمل الصرف في نفقة الأيتام أيضاً، فيقال: إذا وقف
الواقف يجب أن يصرف منافع الموقوفات على حسب ما شرط في الوقف بمقتضى هذه الآية،
فإن كانت الموقوفات لمصالح عامّة كالمسلمين و الفقراء و المساكين فيمكن أن يجعل
اليتامى أحد مصارفها، و إن كان الوقف للأيتام فالحكم أوضح.
و
يدلّ عليه أيضاً مكاتبة محمد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن
عليّ عليهما السلام في الوقف و ما روى فيه «الوقوف و ما روى فيها خ ل» عن آبائه عليهم
السلام، فوقّع عليهم السلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه»
[1] مستدرك وسائل الشيعة 14: 47 باب 1 من أبواب
كتاب الوقوف و الصدقات، ح 8.