responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 495

على نحو خاصّ؛ و لهذا ذكرنا الوقف في المقام بعد بيان مصرف الصدقات، و إلّا فإنّ الوقف- أيضاً- صدقة، و ينعقد بقول الواقف: تصدّقت، أو تصدّقت صدقة مؤبّدة، أو محرّمة و ....

و الدليل على أهمّية الوقف ما روي عن جابر أنّه قال: لم يكن من الصحابة ذو مقدرة إلا وقف وقفاً [1].

و من وصيّة لأمير المؤمنين عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفّين: «هذا ما أمر به عبد اللَّه عليُّ بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه اللَّه؛ ليولجه به الجنّة و يعطيه الأمَنَةَ منها، فإنّه يقوم بذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف و ينفق منه بالمعروف» الخبر [2].

على كلّ حالٍ، الموقوفات خير موضع لنفقة الأيتام و المساكين، و يمكن الاستدلال لهذا بقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [3] فإنّ إطلاق الآية يشمل الصرف في نفقة الأيتام أيضاً، فيقال: إذا وقف الواقف يجب أن يصرف منافع الموقوفات على حسب ما شرط في الوقف بمقتضى هذه الآية، فإن كانت الموقوفات لمصالح عامّة كالمسلمين و الفقراء و المساكين فيمكن أن يجعل اليتامى أحد مصارفها، و إن كان الوقف للأيتام فالحكم أوضح.

و يدلّ عليه أيضاً مكاتبة محمد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن عليّ عليهما السلام في الوقف و ما روى فيه «الوقوف و ما روى فيها خ ل» عن آبائه عليهم السلام، فوقّع عليهم السلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه»


[1] مستدرك وسائل الشيعة 14: 47 باب 1 من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات، ح 8.

[2] نهج البلاغة، كتاب 24.

[3] سورة المائدة (5): 1.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست