responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 439

الفصل الثاني: في نفقة الأيتام و أطفال الفقراء و المساكين‌

تمهيدٌ

اليتيم من الناس مَن فقد أباه و لم يبلغ مبلغ الرجال‌ [1].

و اللّطيم من مات أبواه‌ [2].

و الفقير: المحتاج‌ [3] و المسكين: الذي لا شي‌ء له يكفي عياله. الذليل المقهور هذا في اللغة [4].

و أمّا في اصطلاح الفقهاء فالمشهور بين المتأخّرين منهم بل مطلقاً أنّ الفقير شرعاً من يقصر ماله عن مئونة سنة له و لعياله، و المراد بماله أعمّ من المال المملوك له بالفعل أو بالقوّة، فصاحب الحرفة و الصنعة اللائقة بحاله الوافية بمئونته غنيّ ليس بفقير، كما أنّ المراد بالمال الوافي بمئونته هو المال الذي من شأنه التصرّف في‌


[1] أقرب الموارد 2: 1496.

[2] المصدر السابق 2: 1145.

[3] المصدر السابق 1: 937.

[4] القاموس المحيط 4: 190- 4: 237.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست