اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 440
نفقته،
لا مثل أثاث بيته أو رأس مال تجارته المحتاج إليه في تكسّبه، أو البستان و الضيعة
التي يتعيّش بنمائها، و أيضاً المشهور بينهم فتوى و نصّاً أنّ المسكين أسوأ حالًا
من الفقير، أي في الاحتياج إلى المال الذي يصرفه في نفقته، قد يشتدّ إلى أن يوقعه
في مذلّة السؤال و شبهه، فيقال: المسكين من المسكنة بمعنى المذلّة، و يطلق في
العرف على الذليل أصابه الذُلّ من فقره.
و
يدلّ على ما ذكرنا الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، و كلمات
المشهور من الفقهاء [1].
فقد جاء في صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
قول
اللَّه عزّ و جلّ: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ)[2] قال: «الفقير: الذي لا يسأل الناس، و المسكين: أجهد منه، و البائس:
أَجهدهم» [3]. و غيرها.
فنقول: ظهر ممّا قلنا في وجوب النفقة على الآباء و الأجداد و ... أنّه إذا
وُجد أطفال و كان آباؤهم و أمّهاتهم و أجدادهم و جدّاتهم فقراء أو مساكين و لم
يقدروا على كفاية أولادهم، و لم يتمكّنوا من تحصيل ما به معاشهم. و هكذا اليتيم
إذا كان فقيراً أو مسكيناً، و لم يكن له مال يتعيّش به و فقد جدّه و جدّته، أو
كانوا من الفقراء، ففي هذه الحالة التي يكون فيها هؤلاء الأطفال ضعفاء محتاجين
فقراء، من
و
في مقابل قول المشهور قول: بأنّ الفقير أسوأ حالًا من المسكين. قال الشيخ في
المبسوط: 1: 246: «الفقراء إذا أطلق دخل فيه المسكين و كذلك لفظة المسكين إذا أطلق
دخل فيه الفقير؛ لأنّهما متقاربان في المعنى، فأمّا إذا جمع بينهما كآية الصدقة و
غيرها ففيه خلاف بين العلماء. فقال قوم و هو الصحيح: إنّ الفقير هو الذي لا شيء
له و لا معه، و المسكين هو الذي له بُلغة من العيش لا تكفيه».