responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 440

نفقته، لا مثل أثاث بيته أو رأس مال تجارته المحتاج إليه في تكسّبه، أو البستان و الضيعة التي يتعيّش بنمائها، و أيضاً المشهور بينهم فتوى و نصّاً أنّ المسكين أسوأ حالًا من الفقير، أي في الاحتياج إلى المال الذي يصرفه في نفقته، قد يشتدّ إلى أن يوقعه في مذلّة السؤال و شبهه، فيقال: المسكين من المسكنة بمعنى المذلّة، و يطلق في العرف على الذليل أصابه الذُلّ من فقره.

و يدلّ على ما ذكرنا الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، و كلمات المشهور من الفقهاء [1]. فقد جاء في صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:

قول اللَّه عزّ و جلّ: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ) [2] قال: «الفقير: الذي لا يسأل الناس، و المسكين: أجهد منه، و البائس: أَجهدهم» [3]. و غيرها.

فنقول: ظهر ممّا قلنا في وجوب النفقة على الآباء و الأجداد و ... أنّه إذا وُجد أطفال و كان آباؤهم و أمّهاتهم و أجدادهم و جدّاتهم فقراء أو مساكين و لم يقدروا على كفاية أولادهم، و لم يتمكّنوا من تحصيل ما به معاشهم. و هكذا اليتيم إذا كان فقيراً أو مسكيناً، و لم يكن له مال يتعيّش به و فقد جدّه و جدّته، أو كانوا من الفقراء، ففي هذه الحالة التي يكون فيها هؤلاء الأطفال ضعفاء محتاجين فقراء، من‌


[1] النهاية: 184؛ المقنعة: 241؛ مختلف الشيعة 3: 75؛ إرشاد الأذهان 1: 286؛ تبصرة المتعلّمين: 61؛ الدروس 1: 240؛ رياض المسائل 3: 225؛ جواهر الكلام 15: 297؛ مستمسك العروة الوثقى 9: 211؛ جامع المدارك 2: 58.

و في مقابل قول المشهور قول: بأنّ الفقير أسوأ حالًا من المسكين. قال الشيخ في المبسوط: 1: 246: «الفقراء إذا أطلق دخل فيه المسكين و كذلك لفظة المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير؛ لأنّهما متقاربان في المعنى، فأمّا إذا جمع بينهما كآية الصدقة و غيرها ففيه خلاف بين العلماء. فقال قوم و هو الصحيح: إنّ الفقير هو الذي لا شي‌ء له و لا معه، و المسكين هو الذي له بُلغة من العيش لا تكفيه».

[2] سورة التوبة (9): 60.

[3] الكافي 3: 501 ح 16؛ التهذيب 4: 104، ح 297؛ وسائل الشيعة 6: 144 باب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 3.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست