responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 438

مع الإعسار [1].

د- يجب على الزوج التكسّب لنفقة زوجته اتّفاقاً؛ لأنّها من المعاوضة. أمّا في وجوب التكسّب لنفقة الأولاد و الأقارب فإيراد، و ليست المسألة اتفاقيّاً و قد تقدم البحث عنها.

ه- لا خلاف بين الفقهاء أنّ الزوجة تملك النفقة إذا قبضتها [2] و تخيّرت بين التصرّف فيها بما شاءت، فلو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكاً لها؛ لما قد ورد في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه قال في جواب السؤال عن حقّ المرأة على‌

زوجها ...، فإن شاء أكله، و إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به» [3].

أمّا الأقارب و الأولاد، فهل يملكون‌ [4] النفقة بعد القبض أو لا؟ الظاهر أنّهم لا يملكون كما صرّح به بعضهم‌ [5]؛ لأنّ ما هو الواجب في موردهم النفقة لسدّ الجوع و الخلّة، و هي لا تقتضي الملكيّة، فلو قبضها واحد منها و لم يصرفها و أنفق على نفسه من غيرها كان ملكاً للمنفق و له إرجاعها، إلّا في الصورة التي وهبها المنفق فهي خارج عن الكلام.

الدية في القتل الخطأ موجودة و يصدق القتل أيضاً مع عدم وجود الحرمة التكليفيّة، فلا ملازمة بين صدق القتل و بينها، فتدبّر. م ج ف‌


[1] الحدائق الناضرة 25: 124؛ جواهر الكلام 31: 365؛ المغني لابن قدامة 9: 249.

[2] تحرير الأحكام 2: 48 الطبع الحجري؛ قواعد الأحكام 2: 54 الطبع الحجري؛ الحدائق الناضرة 25: 25؛ جواهر الكلام 31: 342.

[3] وسائل الشيعة 15: 226 ب 2 من أبواب النفقات ح 1.

[4] و لازم ذلك أنّ لهم حقّ الانتفاع بها، و ليس لهم إعطاؤها إلى الغير و الالتزام بذلك بعيد جدّاً، و قد يؤيّد الملكية اقتران نفقة الأقارب بنفقة الزوجة في الروايات، مثل ما ورد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: «الوالدان و الولد و الزوجة». و قرينة السياق شاهدة على الملكيّة. اللّهمَّ إلّا أن يُقال: إنّ الرواية بصدد بيان المنفق عليهم و ليست بصدد أمور أُخرى. م ج ف‌

[5] مسالك الأفهام 8: 500؛ رياض المسائل 7: 271؛ مهذّب الأحكام 25: 328؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 595.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست