اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 437
من
بيع العقار، فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر ما استحقّ عليه منها» [1].
و
فصّل في الفقه الحنبلي بين الأولاد الصغار المحتاجين و غيرهم، فقد قال في المحلّى
بالآثار: «بأنّه يجبر الرجل على النفقة على أولاده الصغار المحتاجين خاصّة- ذكوراً
كانوا أو إناثاً- فإن كانوا كباراً محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم و لم يجبر
على نفقة الذكور إلّا أن يكونوا زمنى» [2].
و
هكذا جاء- أيضاً- في مغني ابن قدامة و شرح الزركشي
[3].
ما
الفرق بين نفقة الأولاد و نفقة الزوجة؟
ممّا
ذكرنا من كلمات الفقهاء في نفقة الزوجة و الأولاد و الأقارب و غيرها يظهر أنّ بينهما
تفاوتاً من جهات نذكر الأهمّ منها:
أ-
نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب الواجبي النفقة؛ لكونها من المعاوضة [4] بخلاف نفقة الأقارب التي هي من
المواساة [5].
ب-
تجب نفقة الزوجة مع غناها و فقرها مع غنى الزوج و فقره، بخلاف نفقة الأقارب فإنها
تشترط في وجوب الإنفاق الفقر في المنفق عليه
[6] كما ذكرنا في شرائط الإنفاق على الأقارب مفصّلًا فراجع.
ج-
نفقة الزوجة تجب و لو بأن تكون دَيْناً على الزوجة؛ و لذا تقضى، بخلاف نفقة
الأقارب التي هي من المواساة، و لذا لا تقضى و لا تكون ديناً