responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 437

من بيع العقار، فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر ما استحقّ عليه منها» [1].

و فصّل في الفقه الحنبلي بين الأولاد الصغار المحتاجين و غيرهم، فقد قال في المحلّى بالآثار: «بأنّه يجبر الرجل على النفقة على أولاده الصغار المحتاجين خاصّة- ذكوراً كانوا أو إناثاً- فإن كانوا كباراً محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم و لم يجبر على نفقة الذكور إلّا أن يكونوا زمنى» [2].

و هكذا جاء- أيضاً- في مغني ابن قدامة و شرح الزركشي‌ [3].

ما الفرق بين نفقة الأولاد و نفقة الزوجة؟

ممّا ذكرنا من كلمات الفقهاء في نفقة الزوجة و الأولاد و الأقارب و غيرها يظهر أنّ بينهما تفاوتاً من جهات نذكر الأهمّ منها:

أ- نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب الواجبي النفقة؛ لكونها من المعاوضة [4] بخلاف نفقة الأقارب التي هي من المواساة [5].

ب- تجب نفقة الزوجة مع غناها و فقرها مع غنى الزوج و فقره، بخلاف نفقة الأقارب فإنها تشترط في وجوب الإنفاق الفقر في المنفق عليه‌ [6] كما ذكرنا في شرائط الإنفاق على الأقارب مفصّلًا فراجع.

ج- نفقة الزوجة تجب و لو بأن تكون دَيْناً على الزوجة؛ و لذا تقضى، بخلاف نفقة الأقارب التي هي من المواساة، و لذا لا تقضى و لا تكون ديناً


[1] الحاوي الكبير 15: 96.

[2] المحلّى بالآثار 9: 267.

[3] المغني لابن قدامة 9: 256؛ شرح الزركشي في الفقه الحنبلي 6: 9.

[4] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 602.

[5] المبسوط 6: 35؛ السرائر 2: 256 و 254؛ كشف اللثام 7: 597 و 605.

[6] رياض المسائل 7: 266؛ مسالك الأفهام 8: 482؛ جواهر الكلام 31: 365.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست