اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 432
المبحث
الرابع: حكم الامتناع عن النفقة
المشهور
بين الفقهاء أنّه إذا امتنع مَن تجب النفقة عليه، الأب أو الجدّ للأب و ...
متّحداً أو متعدّداً في حال كونه موسراً أجبره الحاكم على أدائها.
قال
في المبسوط: «و نفقة القرابة يومه، يقال له: أنفق، فإن أنفق و إلّا كلّفه السلطان،
فإن أبى حبسه، فإن أبى عزّره، فإن أبى فالحكم فيه في هذه المسألة، و فيه إن كان
غائباً هارباً سواء» [1].
و
قال العلّامة في التحرير: «نفقة الأقارب تجب على طريق المواساة ليسدّ الخلّة، فلو
امتنع الموسر من الإنقاق جاز لمن يجب له النفقة منهم أخذ ما يحتاج إليه من ماله إن
لم يتمكّن من الحاكم، و لو تمكّن منه دفع أمره إليه و ألزمه الإنفاق، فإن امتنع
حبسه أبداً حتّى ينفق، و لو وجد له مالًا أنفق منه و يبيع عليه عقاره و متاعه و
يصرفه في النفقة» [2].
و
هكذا قال الشهيد في المسالك: «لا فرق في هذا الحكم بين نفقة الزوجة و الأقارب؛
لاشتراكهما في الوجوب و إن اختلفا بالقوّة و الضعف، و للحاكم إجبار من يقصّر في
دفع الواجب، فإن امتنع من الدفع مع أمره تخيّر الحاكم بين حبسه و تأديبه لينفق
بنفسه، و بين أن يدفع من ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهر، و لو توقّف على
بيع شيء من عقاره أو ماله جاز» [3].
و
قال في الجواهر ممزوجاً مع متن الشرائع: «إذا دافع بالنفقة الواجبة من