responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 432

المبحث الرابع: حكم الامتناع عن النفقة

المشهور بين الفقهاء أنّه إذا امتنع مَن تجب النفقة عليه، الأب أو الجدّ للأب و ... متّحداً أو متعدّداً في حال كونه موسراً أجبره الحاكم على أدائها.

قال في المبسوط: «و نفقة القرابة يومه، يقال له: أنفق، فإن أنفق و إلّا كلّفه السلطان، فإن أبى حبسه، فإن أبى عزّره، فإن أبى فالحكم فيه في هذه المسألة، و فيه إن كان غائباً هارباً سواء» [1].

و قال العلّامة في التحرير: «نفقة الأقارب تجب على طريق المواساة ليسدّ الخلّة، فلو امتنع الموسر من الإنقاق جاز لمن يجب له النفقة منهم أخذ ما يحتاج إليه من ماله إن لم يتمكّن من الحاكم، و لو تمكّن منه دفع أمره إليه و ألزمه الإنفاق، فإن امتنع حبسه أبداً حتّى ينفق، و لو وجد له مالًا أنفق منه و يبيع عليه عقاره و متاعه و يصرفه في النفقة» [2].

و هكذا قال الشهيد في المسالك: «لا فرق في هذا الحكم بين نفقة الزوجة و الأقارب؛ لاشتراكهما في الوجوب و إن اختلفا بالقوّة و الضعف، و للحاكم إجبار من يقصّر في دفع الواجب، فإن امتنع من الدفع مع أمره تخيّر الحاكم بين حبسه و تأديبه لينفق بنفسه، و بين أن يدفع من ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهر، و لو توقّف على بيع شي‌ء من عقاره أو ماله جاز» [3].

و قال في الجواهر ممزوجاً مع متن الشرائع: «إذا دافع بالنفقة الواجبة من‌


[1] المبسوط 6: 35.

[2] تحرير الأحكام 2: 5 الطبع الحجري.

[3] مسالك الأفهام 8: 496- 497.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست