اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 431
يقدّم
الأمّ لعجزها، و لتأكّد حقّها بالحمل و الوضع و قيامها بالرضاعة و التربية، ثمّ
بعد الأمّ يقدّم الأب، و بعد الأب يقدّم الولد الكبير المستحقّ للنفقة، ثمّ الجدّ
و إن علا ...» [1].
د-
مذهب المالكيّة: تقدّم الأمّ على الأب عندهم، فقد جاء في حاشية الدسوقي: «و مَن له
أب و أمّ فقيران تقدّم الأم على الأب» و قال أيضاً: «اعلم أنّ نفقة الولد ذكراً أو
انثى آكد من نفقة الأبوين؛ لأنّه إذا لم يجد إلّا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط،
فقيل: تقدّم نفقة الأولاد. و قيل: يحاصّان، و أمّا القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف
... و إذا كان من وجبت لهم النفقة أولاداً، فإنّ الأَولى بالنفقة الصغير فيقدّم
على الكبير، و كذلك تقدّم الأنثى من الأولاد على الذكر، و لو تساوى الأولاد صغراً
أو كبراً أو أنوثة تحاصّوا بالنفقة» [2]. أي تُقسم عليهم بالسوية؛ لتساويهم.