responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 431

يقدّم الأمّ لعجزها، و لتأكّد حقّها بالحمل و الوضع و قيامها بالرضاعة و التربية، ثمّ بعد الأمّ يقدّم الأب، و بعد الأب يقدّم الولد الكبير المستحقّ للنفقة، ثمّ الجدّ و إن علا ...» [1].

د- مذهب المالكيّة: تقدّم الأمّ على الأب عندهم، فقد جاء في حاشية الدسوقي: «و مَن له أب و أمّ فقيران تقدّم الأم على الأب» و قال أيضاً: «اعلم أنّ نفقة الولد ذكراً أو انثى آكد من نفقة الأبوين؛ لأنّه إذا لم يجد إلّا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط، فقيل: تقدّم نفقة الأولاد. و قيل: يحاصّان، و أمّا القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف ... و إذا كان من وجبت لهم النفقة أولاداً، فإنّ الأَولى بالنفقة الصغير فيقدّم على الكبير، و كذلك تقدّم الأنثى من الأولاد على الذكر، و لو تساوى الأولاد صغراً أو كبراً أو أنوثة تحاصّوا بالنفقة» [2]. أي تُقسم عليهم بالسوية؛ لتساويهم.


[1] الحاوي الكبير 15: 89.

[2] المفصل في أحكام المرأة 10: 228 نقلًا عن حاشية الدسوقي 2: 523 باب النفقة.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست