responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 433

خوطب بها متّحداً أو متعدّداً أجبره الحاكم حسبةً، فإن لم يكن فعدول المؤمنين، بل إن لم يكونوا ففسّاقهم في وجه، فإن امتنع حبسه» [1].

قال السيّد السبزواري في وجه حسبيّة هذه المسألة: «... لأنّ المقام من الأمور الحسبيّة التي لا بدّ من القيام بها، فمع وجود الحاكم هو يقوم به، و مع عدمه فالعدول ... و لو لم يكونوا ففسّاقهم؛ لأنّه يكفي صدور العمل موافقاً للوظيفة الشرعيّة و لو لم يكن من العدول» [2].

و هكذا جاء الحكم أي جواز إجبار مَن تجب النفقة عليه في الخلاف و القواعد و كشف اللثام و الرياض و الحدائق و تحرير الوسيلة و ... [3].

على كلّ حال، المفهوم من كلماتهم في هذه المسألة الأحكام التالية:

1- إن تمكّن من تجب النفقة له من الرجوع إلى الحاكم وجب، و جاز للحاكم إجبار من تجب عليه النفقة على الإنفاق.

2- إن كان مَن تجب النفقة عليه موسراً جاز لمن يجب له النفقة أخذ ما يصحّ للنفقة من ماله إن لم يتمكّن من الرجوع إلى الحاكم.

3- إن امتنع عن أداء النفقة جاز للحاكم حبسه حتّى‌ يؤدّي ما عليه.

4- و إن امتنع أيضاً بعد الحبس و وجد له مالًا أنفق منه.

5- و لو توقّف الإنفاق على بيع شي‌ء من ماله أو عقاره جاز على ترتيب درجة الأهميّة، أي يجوز أوّلًا بيع شي‌ء من ماله الذي لا يكون في الأهميّة في درجة عقاره، فإن لم يمكن فيجوز بيع عقاره و هكذا.


[1] شرائع الإسلام 2: 353؛ جواهر الكلام 31: 388.

[2] مهذّب الأحكام 25: 327.

[3] الخلاف: 5: 129 مسألة 32؛ قواعد الأحكام 2: 58 الطبع الحجري؛ كشف اللثام 7: 600، رياض المسائل 7: 275؛ الحدائق الناضرة 25: 138؛ تحرير الوسيلة 2: 289، القول في نفقة الأقارب، مسألة 14؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 623.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست