اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 422
هو
الواجب قدر الكفاية.
نظر
أهل السنّة في المسألة
في
هذه المسألة قول فقهاء أهل السنّة يتوافق مع ما ذهب إليه فقهاؤنا، قال بعضهم:
«اتّفق الفقهاء على أنّ نفقة الأقارب و الزوجات تجب بقدر الكفاية من الخبز و الأدم
و الكسوة على حسب حال المنفق و بقدر العادة أو عوائد البلاد؛ لأنّها وجبت للحاجة،
و الحاجة تندفع بالكفاية» [1].
نفقة
التعليم و المعالجة
قد
ظهر ممّا ذكرنا أنّ الواجب في نفقة الأقارب و منهم الأولاد و الصبيان هو الكفاية
من الطعام و الكسوة و المسكن و غيرها، فهنا سؤال:
و
هو أنّه هل نفقة التعليم و العلاج من النفقة الواجبة أم ليس كذلك؟
الظاهر
أنّه يجب على الأب نفقة تعليم أولاده سيما أولاده الذكور على حسب قدرته و
إمكانيته، و هكذا نفقة علاجهم؛ لإطلاق الأدلّة التي تأمر بوجوب النفقة و رفع
الحوائج، و لأنّ العرف و العادة يقضيان بأنّ نفقة التعليم و العلاج ممّا هو واجب
على الأب؛ لما يترتّب على تعليمهم و صحّتهم و سلامتهم من آثار نافعة لهم في
حياتهم.
نعم،
يشترط تمكّن الوالد في ذلك و رعاية ما هو متعارف بحسب العادة و العرف؛ فلذلك فإنّ
كلفة التعليم في المراحل الدراسية العليا و ما شاكلها لا تكون واجبة، هذا و للبحث
مجال و لا يترك الاحتياط في العمل بهذا الحكم، و اللَّه العالم.
[1] بدائع الصنائع 3: 451؛ مغني المحتاج 3: 448؛
المغني 9: 231؛ حاشية رد المحتار على الدرّ المختار 3: 612؛ الفقه الإسلامي و
أدلّته 7: 769.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 422