responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 422

هو الواجب قدر الكفاية.

نظر أهل السنّة في المسألة

في هذه المسألة قول فقهاء أهل السنّة يتوافق مع ما ذهب إليه فقهاؤنا، قال بعضهم: «اتّفق الفقهاء على أنّ نفقة الأقارب و الزوجات تجب بقدر الكفاية من الخبز و الأدم و الكسوة على حسب حال المنفق و بقدر العادة أو عوائد البلاد؛ لأنّها وجبت للحاجة، و الحاجة تندفع بالكفاية» [1].

نفقة التعليم و المعالجة

قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الواجب في نفقة الأقارب و منهم الأولاد و الصبيان هو الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن و غيرها، فهنا سؤال:

و هو أنّه هل نفقة التعليم و العلاج من النفقة الواجبة أم ليس كذلك؟

الظاهر أنّه يجب على الأب نفقة تعليم أولاده سيما أولاده الذكور على حسب قدرته و إمكانيته، و هكذا نفقة علاجهم؛ لإطلاق الأدلّة التي تأمر بوجوب النفقة و رفع الحوائج، و لأنّ العرف و العادة يقضيان بأنّ نفقة التعليم و العلاج ممّا هو واجب على الأب؛ لما يترتّب على تعليمهم و صحّتهم و سلامتهم من آثار نافعة لهم في حياتهم.

نعم، يشترط تمكّن الوالد في ذلك و رعاية ما هو متعارف بحسب العادة و العرف؛ فلذلك فإنّ كلفة التعليم في المراحل الدراسية العليا و ما شاكلها لا تكون واجبة، هذا و للبحث مجال و لا يترك الاحتياط في العمل بهذا الحكم، و اللَّه العالم.


[1] بدائع الصنائع 3: 451؛ مغني المحتاج 3: 448؛ المغني 9: 231؛ حاشية رد المحتار على الدرّ المختار 3: 612؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 769.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست