responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 423

المبحث الثالث: الترتيب في الإنفاق‌

لا شكّ في أنّ نفقة الإنسان لنفسه مقدّمة على غيره، من زوجةٍ أو غيرها من الآباء و الأولاد، بل على جميع الحقوق من الديون و غيرها؛ لأهميّة النفس عند الشارع، و لكن ما هو الحكم إذا تعذّر على مَن وجب عليه الإنفاق على جميع من وجبت لهم النفقة؛ لعدم استطاعته، كأن يكون الفاضل عنده من ماله أو من كسبه لا يكفي إلّا لنفقة شخص واحدٍ، فما هو الحلّ في هذه الحالة؟ أ تعطى النفقة لواحد منهم فقط، أو تقسّم عليهم جميعاً بالسويّة، أو بنسب متفاوتةٍ و إن كان هذا التقسيم دون كفايتهم من النفقة؟

المعروف بين الفقهاء أنّ نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب، فإن فضل فللأبوين و الأولاد، و إن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد، و هكذا إذا فضل عن القريب تجب نفقة من هو بعده.

و استدلّوا على ذلك بأنّ نفقة الزوجة وجبت على وجه المعاوضة في مقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القريب، قال الشيخ في المبسوط: «إذا كان موسراً و له زوجة و من ذوي الأرحام مَن تجب عليه نفقته، فإن فضل ما يكفي الكلّ أنفق على الكلّ، و إن فضل ما يكفي أحدهم فالزوجة أحقّ؛ لأنّ نفقتها على سبيل المعاوضة، و نفقة ذوي الأرحام مواساة، و المعاوضة أقوى، بدلالة أنّها تستحقّ مع يسارها و إعسارها، و الوالد إذا كان موسراً لا نفقة له، و تستحقّ مع يسار الزوج و إعساره، و الولد لا نفقة له على أب معسر» [1]


[1] المبسوط 6: 35.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست