اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 421
الأقارب،
سواء كان المنفق له أولاداً آباءً و أمّهاتاً، بل الواجب قدر الكفاية [1] بحسب حال المنفق عليه لا المنفق،
بخلاف نفقة الزوجة، فيعتبر فيها الحاجة و تمكّن الزوج و قدرته، مع رعاية شئون
الزوجة و مقايستها مع مَن كان في درجتها. و أمّا في نفقة الأقارب فيعتبر حال
المنفق عليه و سنّه و زهادته و رغبته، فالرضيع تندفع حاجته بمئونة الإرضاع و
الفطيم و ما بعده على ما يليق به.
قال
في الشرائع: «لا تقدير في النفقة- أي نفقة الأقارب- بل الواجب قدر الكفاية من
الإطعام و الكسوة و المسكن، و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر
يقظة و نوماً» [2].
و
الدليل على هذا إطلاق الأدلّة اللازم في مثله الرجوع إلى العرف و العادة، مع ما في
الآية الكريمة: (وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)[3] المستفاد منها وجوب المصاحبة و
الإرفاق بهما، و منها قضاء حوائجهما بحسب العرف و العادة، و هكذا في مورد الأولاد؛
لعدم القول بالفصل، و للاشتراك في المواساة
[4] و لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في الرواية المشهورة لهند
امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف»
[5] فقدّر نفقتها و نفقة ولدها بالكفاية، و لأنّ الأصل براءة ذمّة
الوالد أو الولد فيما زاد عن قدر الكفاية، مضافاً إلى أنّه لا خلاف في المسألة بين
الأصحاب، بل عن جماعة الإجماع عليه [6] و إن كان الإجماع فيه ما فيه، فعلى هذا لا يكفي سدّ الرمق، بل ما