responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 421

الأقارب، سواء كان المنفق له أولاداً آباءً و أمّهاتاً، بل الواجب قدر الكفاية [1] بحسب حال المنفق عليه لا المنفق، بخلاف نفقة الزوجة، فيعتبر فيها الحاجة و تمكّن الزوج و قدرته، مع رعاية شئون الزوجة و مقايستها مع مَن كان في درجتها. و أمّا في نفقة الأقارب فيعتبر حال المنفق عليه و سنّه و زهادته و رغبته، فالرضيع تندفع حاجته بمئونة الإرضاع و الفطيم و ما بعده على ما يليق به.

قال في الشرائع: «لا تقدير في النفقة- أي نفقة الأقارب- بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر يقظة و نوماً» [2].

و الدليل على هذا إطلاق الأدلّة اللازم في مثله الرجوع إلى العرف و العادة، مع ما في الآية الكريمة: (وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) [3] المستفاد منها وجوب المصاحبة و الإرفاق بهما، و منها قضاء حوائجهما بحسب العرف و العادة، و هكذا في مورد الأولاد؛ لعدم القول بالفصل، و للاشتراك في المواساة [4] و لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في الرواية المشهورة لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [5] فقدّر نفقتها و نفقة ولدها بالكفاية، و لأنّ الأصل براءة ذمّة الوالد أو الولد فيما زاد عن قدر الكفاية، مضافاً إلى أنّه لا خلاف في المسألة بين الأصحاب، بل عن جماعة الإجماع عليه‌ [6] و إن كان الإجماع فيه ما فيه، فعلى هذا لا يكفي سدّ الرمق، بل ما


[1] مسالك الأفهام 1: 594؛ رياض المسائل 7: 267؛ كشف اللثام 2: 116؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 613.

[2] شرائع الإسلام 2: 353.

[3] سورة لقمان (31): 15.

[4] رياض المسائل 7: 271.

[5] صحيح البخاري 3: 237 باب 9 من كتاب النفقات، ح 5364.

[6] جواهر الكلام 31: 376.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست