responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 368

المبحث السادس: أخذ الأجرة على الحضانة

ظهر ممّا قلنا أنّ الحضانة واجبة، و لكن يمكن أن يُطرح سؤال: هل يجوز أخذ الأجرة عليها أم لا؟ للجواب عن هذا السؤال عقدنا هذا المبحث، فنقول: على ما استقرأنا لم يبحث الفقهاء في هذه المسألة بشكل تفصيلي، و إن أشار بعض المتأخّرين إلى حكمها، و سنذكر كلامهم إن شاء اللَّه، و لم يرد أيضاً نصّ في ذلك من الشرع، و لكن يمكن استخراج حكم هذه المسألة ممّا قالوا في جواز أخذ الأجرة على الواجبات أو عدم جوازها، فالمناسب أن نشير في المقام إلى مسألة أخذ الأجرة في الواجبات على نحو الاختصار، فإنّا قد استفدنا حكم مسألتنا هذه منها، و لأنّه نحتاج إليها في بعض المسائل و الفروع الاخر أيضاً، التي نذكرها فيما بعد إن شاء اللَّه.

الأقوال في أخذ الأجرة على الواجبات:

اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الواجبات أو عدم جوازها على أقوال:

الأوّل: حرمة أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله، كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، هذا هو المشهور بين الأصحاب‌ [1]. و هو قول المحقّق في الشرائع‌ [2]. قال المحقّق الأردبيلي: «لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير، سواء كان عينياً أم كفائياً، فكأنّ الإجماع دليله» [3].

الثاني: حكي عن السيّد المرتضى رحمه الله جواز أخذ الأجرة على مثل التكفين‌


[1] مسالك الأفهام 3: 130.

[2] شرائع الإسلام 2: 11.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 8: 89.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست