اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 367
إيضاح
و
اعلم أنّه بسبب قول من بعض أهل السنّة بانتهاء الحضانة بالتمييز و قبل البلوغ، وقع
الكلام في أنّه من يحفظ الطفل حتّى يبلغ و يستقلّ بنفسه و لا يجنح إلى غيره؟ فجاء
بحث الكفالة. و قالوا بمرحلة أخرى لحفظ الطفل بعد الحضانة و تسمّى بالكفالة؛ و لذا
قال الماوردي: «بالتمييز و ما بعده إلى البلوغ كفالة»
[1].
و
أمّا فقهاء الشيعة حيث إنّهم متّفقون على أنّ الحضانة تمتدّ إلى البلوغ و لا تنتهي
بالتمييز و غيره؛ لم يكن في كلماتهم أثر لبيان الكفالة بعد الحضانة، و إن عُنونت
في بعض الكلمات [2]
فالمقصود منها الحضانة، و هذا ظاهر لمن راجع كلماتهم. و حيث إنّ بحث الكفالة لا
أثر له و لا تمايز بينها و بين الحضانة، بل على القول بها هي عين الحضانة في
الآثار و الشرائط فقد تركنا البحث عنها؛ خوفاً من التطويل الذي لا فائدة فيه علماً
و عملًا. و الظاهر أنّ على رأي أهل السنّة أيضاً كذلك؛ و لذا قال في نهاية
المحتاج- بعد بيان رأي الماوردي: بأنّ الحضانة بالتمييز و ما بعده إلى البلوغ
كفالة: و الخلاف لفظي فيما يظهر. نعم، يأتي أنّ ما بعد التمييز يخالف ما قبله في
التخيير و توابعه [3]