responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 367

إيضاح‌

و اعلم أنّه بسبب قول من بعض أهل السنّة بانتهاء الحضانة بالتمييز و قبل البلوغ، وقع الكلام في أنّه من يحفظ الطفل حتّى يبلغ و يستقلّ بنفسه و لا يجنح إلى غيره؟ فجاء بحث الكفالة. و قالوا بمرحلة أخرى لحفظ الطفل بعد الحضانة و تسمّى بالكفالة؛ و لذا قال الماوردي: «بالتمييز و ما بعده إلى البلوغ كفالة» [1].

و أمّا فقهاء الشيعة حيث إنّهم متّفقون على أنّ الحضانة تمتدّ إلى البلوغ و لا تنتهي بالتمييز و غيره؛ لم يكن في كلماتهم أثر لبيان الكفالة بعد الحضانة، و إن عُنونت في بعض الكلمات‌ [2] فالمقصود منها الحضانة، و هذا ظاهر لمن راجع كلماتهم. و حيث إنّ بحث الكفالة لا أثر له و لا تمايز بينها و بين الحضانة، بل على القول بها هي عين الحضانة في الآثار و الشرائط فقد تركنا البحث عنها؛ خوفاً من التطويل الذي لا فائدة فيه علماً و عملًا. و الظاهر أنّ على رأي أهل السنّة أيضاً كذلك؛ و لذا قال في نهاية المحتاج- بعد بيان رأي الماوردي: بأنّ الحضانة بالتمييز و ما بعده إلى البلوغ كفالة: و الخلاف لفظي فيما يظهر. نعم، يأتي أنّ ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير و توابعه‌ [3]


[1] نهاية المحتاج 7: 225.

[2] مثل ما قال المفيد رحمه الله في المقنعة ص 531: «بأنّ الأمّ أحقّ بكفالة البنت حتّى تبلغ تسع سنين إلّا أن تتزوّج.

[3] نهاية المحتاج 7: 225.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست