اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 369
و
الدفن؛ لأنّه واجب على الوليّ، و لا يجوز لغيره إلّا بإذنه [1].
الثالث: التفصيل، فيجوز أخذ الأجرة في التوصّليات بخلافها في التعبديّات.
فممّا
قاله في الرياض: «لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات التعبّديّة، سواء كان عيناً أو
كفاية، كتغسيل الأموات و تكفينهم و .... لمنافاته الإخلاص المأمور به كتاباً و
سنّةً. و جواز أخذه على التوصّليّات كأكثر الصناعات الواجبة كفاية، توصّلًا إلى ما
هو المقصود من الأمر بها، و هو انتظام أمر المعاش و المعاد، فإنّه كما يوجب الأمر
بها كذلك يوجب جواز أخذ الأجرة عليها؛ لظهور عدم انتظام المقصد بدونه، مع أنّه
عليه الإجماع نصّاً و فتوى» [2].
الرابع: أنّ الواجبات على قسمين:
قسم
يتعلّق أوّلًا و بالذات بالأبدان و الأديان، كالفقاهة و إقامة الحجج العلمية و دفع
الشبهات و حلّ المشكلات و الأمر بالمعروف و التغسيل و التكفين و إنقاذ الغرقى و
إطعام الجائعين و ستر العراة و .... فإنّها لا يجوز أخذ الأجرة عليها.
و
قسم يتعلّق أوّلًا و بالذات بالأموال كالحياكة و الصياغة و التجارة و نحو ذلك،
فإنّها يجوز أخذ الأجرة عليها، و اختار هذا في مفتاح الكرامة [3].
و
في المسألة أقوال أخر أيضاً لم نذكرها خوفاً من التطويل. من أرادها فليطلبها من
مظانّها [4]