responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 369

و الدفن؛ لأنّه واجب على الوليّ، و لا يجوز لغيره إلّا بإذنه‌ [1].

الثالث: التفصيل، فيجوز أخذ الأجرة في التوصّليات بخلافها في التعبديّات.

فممّا قاله في الرياض: «لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات التعبّديّة، سواء كان عيناً أو كفاية، كتغسيل الأموات و تكفينهم و .... لمنافاته الإخلاص المأمور به كتاباً و سنّةً. و جواز أخذه على التوصّليّات كأكثر الصناعات الواجبة كفاية، توصّلًا إلى ما هو المقصود من الأمر بها، و هو انتظام أمر المعاش و المعاد، فإنّه كما يوجب الأمر بها كذلك يوجب جواز أخذ الأجرة عليها؛ لظهور عدم انتظام المقصد بدونه، مع أنّه عليه الإجماع نصّاً و فتوى» [2].

الرابع: أنّ الواجبات على قسمين:

قسم يتعلّق أوّلًا و بالذات بالأبدان و الأديان، كالفقاهة و إقامة الحجج العلمية و دفع الشبهات و حلّ المشكلات و الأمر بالمعروف و التغسيل و التكفين و إنقاذ الغرقى و إطعام الجائعين و ستر العراة و .... فإنّها لا يجوز أخذ الأجرة عليها.

و قسم يتعلّق أوّلًا و بالذات بالأموال كالحياكة و الصياغة و التجارة و نحو ذلك، فإنّها يجوز أخذ الأجرة عليها، و اختار هذا في مفتاح الكرامة [3].

و في المسألة أقوال أخر أيضاً لم نذكرها خوفاً من التطويل. من أرادها فليطلبها من مظانّها [4]


[1] مفتاح الكرامة 4: 92؛ مسالك الأفهام 3: 130.

[2] رياض المسائل 5: 37.

[3] مفتاح الكرامة 4: 92.

[4] القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2: 157، المكاسب المحرّمة للشيخ الأعظم الأنصاري: 61؛ القواعد الفقهية للفاضل اللنكراني: 509.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست