responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 355

عن إطلاق الأدلّة» [1] و لعلّه لذلك لم يتعرّض أكثر الفقهاء للبحث عن هذا الشرط.

رأي أهل السنّة

المالكية: «و ليس للأمّ أن ترحل بالولد عن مكان وليّه إلّا إلى المكان القريب الذي يمنع‌ [2] الأب من خروج الولد معه إليه لقربه و إن قصد استيطانه» [3]. و هذا رأي‌ الحنفيّة [4] أيضاً.

الشافعيّة: جاء في مغني المحتاج: «... أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى من الأمّ بالحضانة، سواء انتقل الأب أم الأمّ أو كلّ واحدٍ إلى بلدٍ؛ حفظاً للنسب فإنه يحفظه الآباء، أو رعاية لمصلحة التأديب و التعليم و سهولة الإنفاق» [5].

الحنابلة: قال ابن قدامة في المغني: «و إن كان منتقلًا إلى بلدٍ ليقيم به، و كان الطريق مخوفاً أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأنّ في السفر به خطراً به» [6].

نقول: يستفاد من كلام الحنابلة أنّ السفر إذا كان فيه الخطر و الضرر للولد يوجب سقوط الحضانة، بخلاف الشافعية و المالكيّة و الحنابلة، الذين يستفاد من كلامهم أنّ السفر يوجب سقوط الحضانة من الأمّ مطلقاً.


[1] جواهر الكلام 31: 289.

[2] كذا في المصدر و الظاهر أنّ الصحيح «لا يمنع».

[3] عقد الجواهر الثمينة 2: 321.

[4] بدائع الصنائع 3: 461.

[5] مغني المحتاج 3: 459.

[6] المغني لابن قدامة 9: 304.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست