اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 355
عن
إطلاق الأدلّة» [1] و لعلّه لذلك لم يتعرّض أكثر الفقهاء
للبحث عن هذا الشرط.
رأي
أهل السنّة
المالكية: «و ليس للأمّ أن ترحل بالولد عن مكان وليّه إلّا إلى المكان القريب
الذي يمنع [2] الأب من خروج الولد معه إليه لقربه و
إن قصد استيطانه» [3].
و هذا رأي الحنفيّة [4] أيضاً.
الشافعيّة: جاء في مغني المحتاج: «... أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى من
الأمّ بالحضانة، سواء انتقل الأب أم الأمّ أو كلّ واحدٍ إلى بلدٍ؛ حفظاً للنسب
فإنه يحفظه الآباء، أو رعاية لمصلحة التأديب و التعليم و سهولة الإنفاق» [5].
الحنابلة: قال ابن قدامة في المغني: «و إن كان منتقلًا إلى بلدٍ ليقيم به، و
كان الطريق مخوفاً أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأنّ
في السفر به خطراً به» [6].
نقول:
يستفاد من كلام الحنابلة أنّ السفر إذا كان فيه الخطر و الضرر للولد يوجب سقوط
الحضانة، بخلاف الشافعية و المالكيّة و الحنابلة، الذين يستفاد من كلامهم أنّ
السفر يوجب سقوط الحضانة من الأمّ مطلقاً.