و
المراد بالمقيم أن لا يصدق على مَن له استحقاق الحضانة المسافر شرعاً، قال الشيخ
في المبسوط: «و إن كان أحدهما مقيماً و الآخر منتقلًا، فلا تخلو المسافة من أحد
أمرين: إمّا أن يقصّر فيها الصلاة أو لا يقصّر، فإن لم يقصر فالحكم فيها كالإقامة،
و إن كان يقصّر فيها فالأب أحقّ به بكلّ حالٍ.
و
قال قوم: إن كان المنتقل هو الأب فالأمّ أحقّ به، و إن كانت الأمّ منتقلة، فإن
انتقلت من قرية إلى بلدٍ فهي أحقّ به، و إن انتقلت من بلدٍ إلى قرية فالأب أحقّ
به؛ لأنّه في السواد يسقط تعليمه و تخريجه و هو قويّ»
[2].
و
ذكر الشهيد في القواعد قولًا بأنّه لو سافر الأب له استصحاب الولد و تسقط حضانة
الأمّ [3].
و
ذكر في المسالك [4]
قول الشيخ رحمه الله في المبسوط و لم يقل فيه شيئاً، و الظاهر أنّه توقّف فيه.
نقول: و الظاهر أنّه لا دليل على لزوم هذا الشرط؛ لأنّ دليل استحقاق
الحضانة مطلق يشمل حال السفر و عدمه؛ و لذا- بعد ذكر حكاية هذا الشرط- قال في
الجواهر: «و الجميع كما ترى تهجّس لا يجوز الخروج به
[1] يستفاد من كلمات القوم أنّ هذا ليس شرطاً
لنفس الحضانة، بل بما أنّ الحضانة أمر و ولدية الأب على الولد أمر آخر و من شئونها
أن لا يجوز السفر به إلّا بإذن وليّه، فما دام لم يأذن لا يجوز للحاضن أن يسافر
بها، و أمّا إذا أجاز فلا مانع. نعم، إذا كان السفر موجباً للضرر على المحضون فلا
يجوز، و لكن هذا أيضاً أمر آخر. م ج ف