responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 356

فرع‌

ذكر بعض الفقهاء في المقام مسألة لا يخلو ذكرها من الفائدة، و هي أنّه «ليس للأمّ الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضاء أبيه؛ لأنّ الأب وليّه الشرعي، فلا يجوز السفر بالولد بدون رضاه، و كذا ليس للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أمّه إن استلزم الضرر على الطفل أو على الأمّ، فحينئذٍ لا يجوز بلا إشكال؛ لحديث نفي الضرر، و إن لم يكن ضرر بالنسبة إلى كلّ واحد منهما فمقتضى الأصل الجواز [1].

نقول: و الظاهر أنّه و إن لم يكن الضرر بالنسبة إلى كلّ واحدٍ منهما أيضاً لا يجوز السفر بالولد إلّا بإذن وليّه الشرعي.

الشرط الثامن: أن تكون أمينة

قد صرّح بلزوم هذا الشرط بعض الفقهاء من الشيعة؛ لأنّها إن لم تكن أمينةً ربّما كانت سبباً في عدم حفظ الولد و في عدم تربيته تربيةً صالحة، و لا ولاية لفاسق، يقول الشهيد الثاني: «فلا حضانة للفاسقة؛ لأنّ الفاسق لا يَلي، و لأنّها لا تؤمن أن تخون في حفظه، و لأنّه لا حظّ له في حضانتها، لأنّه ينشأ على طريقتها، فنفس الولد كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شي‌ء قبلته» [2].

قال الشيخ في المبسوط: «و إن كان أحدهما عدلًا و الآخر فاسقاً فالعدل أحقّ به بكلّ حال؛ لأنّ الفاسق ربما فتنة عن دينه» [3]. و بمثل هذا قال الشهيد


[1] مهذّب الأحكام 25: 283.

[2] مسالك الأفهام 8: 424.

[3] المبسوط 6: 40.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست