اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 356
فرع
ذكر
بعض الفقهاء في المقام مسألة لا يخلو ذكرها من الفائدة، و هي أنّه «ليس للأمّ
الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضاء أبيه؛ لأنّ الأب وليّه الشرعي، فلا
يجوز السفر بالولد بدون رضاه، و كذا ليس للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أمّه إن
استلزم الضرر على الطفل أو على الأمّ، فحينئذٍ لا يجوز بلا إشكال؛ لحديث نفي
الضرر، و إن لم يكن ضرر بالنسبة إلى كلّ واحد منهما فمقتضى الأصل الجواز [1].
نقول: و الظاهر أنّه و إن لم يكن الضرر بالنسبة إلى كلّ واحدٍ منهما أيضاً
لا يجوز السفر بالولد إلّا بإذن وليّه الشرعي.
الشرط
الثامن: أن تكون أمينة
قد
صرّح بلزوم هذا الشرط بعض الفقهاء من الشيعة؛ لأنّها إن لم تكن أمينةً ربّما كانت
سبباً في عدم حفظ الولد و في عدم تربيته تربيةً صالحة، و لا ولاية لفاسق، يقول
الشهيد الثاني: «فلا حضانة للفاسقة؛ لأنّ الفاسق لا يَلي، و لأنّها لا تؤمن أن
تخون في حفظه، و لأنّه لا حظّ له في حضانتها، لأنّه ينشأ على طريقتها، فنفس الولد
كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته»
[2].
قال
الشيخ في المبسوط: «و إن كان أحدهما عدلًا و الآخر فاسقاً فالعدل أحقّ به بكلّ
حال؛ لأنّ الفاسق ربما فتنة عن دينه» [3]. و بمثل هذا قال الشهيد