اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 328
الأنثى،
كما نقل في الوسائل عن جماعة.
رفع
التعارض بين الأخبار
إن
الروايات التي دلّت على استحقاق الأمّ للحضانة و تقدّمها على الأب ثلاث طوائف:
طائفة
منها: دلّت على أحقّيّة الأمّ للحضانة أيّام الرضاع، مثل صحيحة الحلبي
المتقدّمة و غيرها.
و
طائفة أخرى: تحكم بأحقيّة الأمّ للحضانة ما لم تتزوّج، مثل خبر المنقري
المتقدّم أيضاً أو تحكم بأحقيّة الأب، مثل خبر فضل أبي العباس عن أبي عبد اللَّه
عليه السلام [1].
و
الطائفة الثالثة: تحكم بأحقيّة الأمّ للحضانة إلى أن
يبلغ الولد سبع سنين، مثل: صحيحتي أيّوب بن نوح اللتين ذكرناهما أخيراً.
و
على هذا فإنّ الطائفة الثالثة دلّت على أحقيّة الأمّ للحضانة إلى سبع سنين و إن
تزوّجت. و الحال أنّ الطائفة الثانية تحكم بأحقّية الأب للحضانة، أو استحقاق الأمّ
ما لم تتزوّج، فإذا تزوّجت زال حقّها، و هكذا الطائفة الأولى دلّت على أحقيّة
الأمّ أيّام الرضاع فقط و هي حولان، فما هو وجه الجمع في الروايات حتّى يرفع
التعارض؟
قال
بعض المحقّقين: «و الأقرب عندي في الجمع بين أخبار المسألة هو أن يقال:
إنّه
بعد الطلاق إن وقع التشاجر و النزاع بين الأبوين في الحضانة، فالظاهر أنّ الأب
أحقّ به إلّا في مدّة الحولين إذا رضيت بما يرضى به غيرها، أو تبرّعت، فإنّها تصير
[1] وسائل الشيعة 15: 191 باب 81 من أبواب أحكام
الأولاد ح 3.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 328