responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 328

الأنثى، كما نقل في الوسائل عن جماعة.

رفع التعارض بين الأخبار

إن الروايات التي دلّت على استحقاق الأمّ للحضانة و تقدّمها على الأب ثلاث طوائف:

طائفة منها: دلّت على أحقّيّة الأمّ للحضانة أيّام الرضاع، مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة و غيرها.

و طائفة أخرى‌: تحكم بأحقيّة الأمّ للحضانة ما لم تتزوّج، مثل خبر المنقري المتقدّم أيضاً أو تحكم بأحقيّة الأب، مثل خبر فضل أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌ [1].

و الطائفة الثالثة: تحكم بأحقيّة الأمّ للحضانة إلى أن يبلغ الولد سبع سنين، مثل: صحيحتي أيّوب بن نوح اللتين ذكرناهما أخيراً.

و على هذا فإنّ الطائفة الثالثة دلّت على أحقيّة الأمّ للحضانة إلى سبع سنين و إن تزوّجت. و الحال أنّ الطائفة الثانية تحكم بأحقّية الأب للحضانة، أو استحقاق الأمّ ما لم تتزوّج، فإذا تزوّجت زال حقّها، و هكذا الطائفة الأولى دلّت على أحقيّة الأمّ أيّام الرضاع فقط و هي حولان، فما هو وجه الجمع في الروايات حتّى يرفع التعارض؟

قال بعض المحقّقين: «و الأقرب عندي في الجمع بين أخبار المسألة هو أن يقال:

إنّه بعد الطلاق إن وقع التشاجر و النزاع بين الأبوين في الحضانة، فالظاهر أنّ الأب أحقّ به إلّا في مدّة الحولين إذا رضيت بما يرضى به غيرها، أو تبرّعت، فإنّها تصير


[1] وسائل الشيعة 15: 191 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 3.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست