اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 329
حينئذٍ
أحقّ، و إلى ما ذكرنا من أحقيّة الأب يشير قوله عليه السلام في رواية البقباق،
قال:
قلت
لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل أحقّ بالولد أم المرأة؟ فقال: لا، بل الرجل.
فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا أرضع ابني بمثل من يرضعه فهي أحقّ به [1]. و إن لم يكن هناك تنازع بينهما فالأم
أحقّ به إلى السبع ما لم تتزوّج» [2].
نقول:
الظاهر أنّ هذا الجمع لا دليل عليه؛ لأنّه ليس في الصحيحتين قرينة تدلّ على أنّ
أحقيّة الأمّ إلى سبع سنين مشروطة بعدم التشاجر و النزاع بين الأبوين، بل هما
مطلقتان تشملان مورد النزاع و عدمه، و هذا واضح.
و
قال المحقّق الخوانساري في وجه الجمع بين الروايات- و نعم ما قال- بأنّ «مقتضى
الجمع العرفي و هو [3]
حمل الظاهر على النصّ، و الأظهر هو حمل ما دلّ على استحباب وضع الولد عند الأمّ
إلى سبع، و كراهة أخذه منها قبله؛ لصراحة
[4] ما دلّ على الحولين في جواز أخذه منها بعد الحولين، بخلاف ما دلّ
على السبع، فإنّه ظاهر في حرمة أخذه منها.
و
يمكن أن يقال: هذا الجمع يوجب الجمع بين الوجوب و الاستحباب، حيث إنّ السبع بعضها،
أعني الحولين يجب وضع الولد فيهما عند الأمّ، و السنين الباقية يستحبّ وضع الولد
عندها فيها، و الجمع بهذا النحو ليس بعزيز»
[5]. و قال في تفصيل الشريعة: «فمقتضى روايتي الكناني و داود بن
[1] وسائل الشيعة 15: 191 باب 81 من أبواب أحكام
الأولاد، ح 3.
[3] كذا في المصدر، و لعلّ الصحيح: «هو» بدل «و
هو».
[4] و لا يخفى ما فيه من عدم الصراحة، بل هذه
الطائفة ظاهرة في انتهاء الحضانة إلى حولين، و بمفهومها تدلّ على ذلك، فكلتا
الطائفتين تدلّان بظاهرهما على مدلولهما. م ج ف