responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 329

حينئذٍ أحقّ، و إلى ما ذكرنا من أحقيّة الأب يشير قوله عليه السلام في رواية البقباق، قال:

قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل أحقّ بالولد أم المرأة؟ فقال: لا، بل الرجل. فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا أرضع ابني بمثل من يرضعه فهي أحقّ به‌ [1]. و إن لم يكن هناك تنازع بينهما فالأم أحقّ به إلى السبع ما لم تتزوّج» [2].

نقول: الظاهر أنّ هذا الجمع لا دليل عليه؛ لأنّه ليس في الصحيحتين قرينة تدلّ على أنّ أحقيّة الأمّ إلى سبع سنين مشروطة بعدم التشاجر و النزاع بين الأبوين، بل هما مطلقتان تشملان مورد النزاع و عدمه، و هذا واضح.

و قال المحقّق الخوانساري في وجه الجمع بين الروايات- و نعم ما قال- بأنّ «مقتضى الجمع العرفي و هو [3] حمل الظاهر على النصّ، و الأظهر هو حمل ما دلّ على استحباب وضع الولد عند الأمّ إلى سبع، و كراهة أخذه منها قبله؛ لصراحة [4] ما دلّ على الحولين في جواز أخذه منها بعد الحولين، بخلاف ما دلّ على السبع، فإنّه ظاهر في حرمة أخذه منها.

و يمكن أن يقال: هذا الجمع يوجب الجمع بين الوجوب و الاستحباب، حيث إنّ السبع بعضها، أعني الحولين يجب وضع الولد فيهما عند الأمّ، و السنين الباقية يستحبّ وضع الولد عندها فيها، و الجمع بهذا النحو ليس بعزيز» [5]. و قال في تفصيل الشريعة: «فمقتضى روايتي الكناني و داود بن‌


[1] وسائل الشيعة 15: 191 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 3.

[2] الحدائق الناضرة 25: 89.

[3] كذا في المصدر، و لعلّ الصحيح: «هو» بدل «و هو».

[4] و لا يخفى ما فيه من عدم الصراحة، بل هذه الطائفة ظاهرة في انتهاء الحضانة إلى حولين، و بمفهومها تدلّ على ذلك، فكلتا الطائفتين تدلّان بظاهرهما على مدلولهما. م ج ف‌

[5] جامع المدارك 4: 474.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست