responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 327

الخامس:- و هو الحقّ- أنّ مدّة استحقاق الأمّ في حضانة البنت سبع سنين، و هذا هو المشهور بين الفقهاء [1]. و ادّعى ابن إدريس الإجماع‌ [2]. و اختاره الشيخ في النهاية [3] و المحقّق في الشرائع‌ [4] و ابن حمزة في الوسيلة [5] و ابن برّاج في المهذّب‌ [6] و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع‌ [7] و الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر [8] و غيرهم‌ [9].

و المستند لهذا القول صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه:

كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها، فكتب عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة» [10].

قال الشيخ الحرّ العاملي بعد نقل الرواية في الوسائل: أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى. و هكذا صحيحة أخرى له، قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليه السلام: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، و إن تركه فله» [11].

و الدلالة واضحة، و لكن الاستدلال بهما يتوقّف على أن يحمل الولد على‌


[1] جامع المدارك 4: 473؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 559 و 560.

[2] السرائر 2: 653.

[3] النهاية: 504.

[4] الشرائع 2: 346.

[5] الوسيلة: 288.

[6] مهذّب الأحكام 2: 262.

[7] المهذّب البارع 3: 426.

[8] جواهر الكلام 31: 285.

[9] رياض المسائل 7: 244؛ تحرير الوسيلة 2: 279.

[10] وسائل الشيعة 15: 192 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 6.

[11] نفس المصدر، ح 7.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست