اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 327
الخامس:- و هو الحقّ- أنّ مدّة استحقاق الأمّ في حضانة البنت سبع سنين، و
هذا هو المشهور بين الفقهاء [1]. و ادّعى ابن إدريس الإجماع
[2]. و اختاره الشيخ في النهاية
[3] و المحقّق في الشرائع [4] و ابن حمزة في الوسيلة [5] و ابن برّاج في المهذّب [6] و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع
[7] و الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر
[8] و غيرهم [9].
و
المستند لهذا القول صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه:
كانت
لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها، فكتب عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى
أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة» [10].
قال
الشيخ الحرّ العاملي بعد نقل الرواية في الوسائل: أقول: حمله جماعة من الأصحاب على
الأنثى. و هكذا صحيحة أخرى له، قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك تزوّج
امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليه السلام: إذا صار
له سبع سنين فإن أخذه فله، و إن تركه فله»
[11].
و
الدلالة واضحة، و لكن الاستدلال بهما يتوقّف على أن يحمل الولد على
[1] جامع المدارك 4: 473؛ تفصيل الشريعة «كتاب
النكاح»: 559 و 560.