responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 308

و هكذا جاء في تفسير المنار بعد التوضيح بأنّ الإضرار عامّ و يشمل إضرار الوالد و الوالدة ولدهما، فالعلّة في الأحكام السابقة منع الضرار من الجانبين بإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقّه بالمعروف، و هو يتناول تحريم كل ما يأتي من أحد الوالدين للإضرار بالآخر، كأن تقصّر هي في تربية الولد البدنية أو النفسيّة لتغيظ الرجل.

و كأن يمنعه هو من أمّه و لو بعد مدّة الرضاع أو الحضانة، فالعبارة نهي عامّ عن المضارّة [1].

و الحاصل أنّ الآية الكريمة و إن لم يستفاد منها وجوب الحضانة بالمعنى المطابقي، و لكن دلّت عليه بالالتزام؛ لأنّه لا يجوز للأمّ ترك الحضانة غيظاً لأبيه، كما أنّه لا يجوز للأب أيضاً أن يحجب الولد عن أمّه إن تضرّر به، و كذا لا يجوز لهما فعل كلّ ما يتضرّر به الولد، و منه ترك الحضانة.

و أيضاً قال اللَّه تعالى: (وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) [2].

وجه الاستدلال: أنّ معنى‌ (وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) أنّه يجب عليكم الائتمار و التشاور في أمر الصبيّ بالمعروف لدفع الضرر عنه.

فصدر الآية الشريفة و إن دلّ على وجوب النفقة و أجرة الرضاع على الأزواج، و لكن ذيلها دلّ بالالتزام على وجوب الحضانة؛ لأنّ الحضانة من الامور المعروفة التي يلزم على الوالدين رعايتها، و يجب عليهم التشاور بشأنها و الإقدام عليها، حتّى لا يتضرّر الولد من تركها؛ و لذا نقل القرطبي أنّه «قيل في تفسير (وَ أْتَمِرُوا ...):

ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروفٍ حتّى لا يلحق الولد إضرار ...» [3]


[1] تفسير المنار 2: 413.

[2] سورة الطلاق (65): 6.

[3] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18: 169.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست