اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 309
و
قال في مجمع البيان: «و الأقوى عندي أن يكون المعنى دبّروا بالمعروف بينكم في أمر
الولد و مراعاة أمّه حتّى لا يفوت الولد شفقتها و غير ذلك» [1].
و
أيضاً يمكن أن يقال في وجه الاستدلال بالآية: إنّه إذا أوجب اللَّه سبحانه و تعالى
على الآباء و الامّهات مراعاة الرابطة العاطفية بينهم و بين أولادهم و الاهتمام
بها، فيستكشف منه بطريق أولى وجوب حفظهم و حضانتهم و هو المطلوب.
ب-
السنّة:
لا
يوجد- بحسب تتبّعنا- نصّ صريح دلّ على وجوب الحضانة، بل الموجود نصوص دالّة على
أصل استحقاق الحضانة، كما قال الشهيد رحمه الله «و ليس في الأخبار ما يدلّ على غير
ثبوت أصل الاستحقاق» [2].
على
أيّ تقديرٍ، الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها ثبوت أصل الاستحقاق بالمطابقة، و
وجوب الحضانة بالالتزام كثيرة، نذكر الأهمّ منها- و التي هي صحيحة أو معتبرة سنداً
و كانت دلالتها ظاهرة-:
1-
صحيحة أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت
سبيلها، فكتب عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن
تشاء المرأة» [3].
2-
صحيحة داود الرقّي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حرّة نكحت عبداً
فأولدها أولاداً، ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها و تزوّجت، فلمّا بلغ العبد
أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها و قال: أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت، فقال: