responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 309

و قال في مجمع البيان: «و الأقوى عندي أن يكون المعنى دبّروا بالمعروف بينكم في أمر الولد و مراعاة أمّه حتّى لا يفوت الولد شفقتها و غير ذلك» [1].

و أيضاً يمكن أن يقال في وجه الاستدلال بالآية: إنّه إذا أوجب اللَّه سبحانه و تعالى على الآباء و الامّهات مراعاة الرابطة العاطفية بينهم و بين أولادهم و الاهتمام بها، فيستكشف منه بطريق أولى وجوب حفظهم و حضانتهم و هو المطلوب.

ب- السنّة:

لا يوجد- بحسب تتبّعنا- نصّ صريح دلّ على وجوب الحضانة، بل الموجود نصوص دالّة على أصل استحقاق الحضانة، كما قال الشهيد رحمه الله «و ليس في الأخبار ما يدلّ على غير ثبوت أصل الاستحقاق» [2].

على أيّ تقديرٍ، الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها ثبوت أصل الاستحقاق بالمطابقة، و وجوب الحضانة بالالتزام كثيرة، نذكر الأهمّ منها- و التي هي صحيحة أو معتبرة سنداً و كانت دلالتها ظاهرة-:

1- صحيحة أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها، فكتب عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة» [3].

2- صحيحة داود الرقّي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولاداً، ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها و تزوّجت، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها و قال: أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت، فقال:


[1] مجمع البيان 10: 42.

[2] الروضة البهية 5: 464.

[3] نفس المصدر، ح 6.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست