responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 307

المبحث الثاني: حكم الحضانة و أدلّتها

المفهوم من كلمات الفقهاء أنّ الحضانة واجبة،

و يمكن أن يستدلّ على أصل وجوبها في الجملة بالأدلّة الأربعة:

أ- الكتاب:

قال اللَّه تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [1].

يستفاد من‌ [2] هذه الآية أنّه لا يجوز الضرر على الولد مطلقاً، سواءً كان من جانب الأب أو الأمّ، و سواء كان من ناحية الحضانة أو غيرها. و معلوم أنّ ترك حضانة الطفل- الذي ينجرّ إلى عدم حفظه- ضرر عليه، سواء حصل من جانب الأب أو الأمّ أو كليهما، و هو لا يجوز بمقتضى هذه الآية، فينتج أنّ الحضانة واجبة و هو المطلوب.

قال الطبرسي في تفسير الآية: «أي لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظاً على أبيه، فتضرّ بولده به؛ لأنّ الوالدة أشفق عليه من الأجنبية، (وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) أي لا يأخذه من امّه طلباً للإضرار بها، فيضرّ بولده، فيكون المضارّة على هذا بمعنى الإضرار، أي لا تضرّ الوالدة و لا الوالد بالولد» [3]


[1] سورة البقرة (2): 233.

[2] و الذي يخطر بالبال عدم تماميّة الاستدلال بالآية الشريفة؛ لأنّ المدّعى عامّ و هو ثبوت أو لزوم الحضانة على الامّ و إن كان في البين من يكون حاضراً على تربيته و حفظه، فالدليل أخصّ من المدّعى. هذا مضافاً إلى أنّ الآية إنّما تدلّ على حرمة المضارّة و الإضرار و لا تدلّ على وجوب الحضانة، و الفرق بينهما واضح، و عدم الاستلزام أوضح. م ج ف‌

[3] مجمع البيان 2: 115.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست