responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 306

لعدم تمييزه كطفل و كبير مجنون» [1].

و قال الحنابلة: «الحضانة حفظ صغير و مجنون و معتوه- و هو المختلّ العقل- عمّا يضرّهم و تربيتهم بعمل مصالحهم، كغسل رأس الطفل و غسل يديه و غسل ثيابه، و كدهنه و تكحيله و ربطه في المهد، و تحريكه لينام، و نحو ما ذكر ممّا يتعلّق بمصالحه» [2].

نقول: الظاهر من كلماتهم في تعريف الحضانة أنّها بنفس معناها اللغوي و العرفي، و هو مخالف لما يستفاد من الأدلّة من وجوب الحضانة على الأمّ أو أولويّتها للأنثى إلى أن تبلغ سبع سنين، و مع عدمها فعلى الأب، و مع عدمه فعلى الحاكم و عدول المؤمنين، و سنبيّن دليلها فيما بعد إن شاء اللَّه. فالأولى تعريف الحضانة بما قالته الإمامية، و اللَّه هو العالم.


[1] مغني المحتاج 3: 452.

[2] كشاف القناع 5: 583.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست