responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 294

الأوّل: الإجماع كما نقل عن التذكرة [1] و الإيضاح‌ [2] و رياض المسائل‌ [3] و تلخيص الخلاف‌ [4] و غيرها [5]. و الظاهر أنّ الإجماع مدركي فلا يصلح أن يكون دليلًا.

الثاني: النبوي المرويّ في كتب الشيعة و السنّة: «الرضاع ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [6] و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب.

الثالث: ما استفاض عن الصادق عليه السلام من التحديد بذلك:

ففي صحيحة عليّ بن رئاب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [7].

و أيضاً في صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:

«لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [8] و مثلها موثّقة مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام‌ [9].

و على كلّ تقدير فالمراد بإنبات اللحم و شدّ العظم ما كان مسبّباً عن الرضاع التامّ بحيث يستقلّ في حصول الأمرين، و يتحقّق حصولهما، و يظهر لدى حسّ أهل الخبرة، فلا يتحقّق بالمسمّى و إن كان له تأثير في حصولهما [10]


[1] التذكرة 2: 620 (ط الحجر).

[2] إيضاح الفوائد 3: 47.

[3] رياض المسائل 6: 430.

[4] تلخيص الخلاف 3: 109.

[5] مسالك الأفهام 7: 213؛ الحدائق الناضرة 23: 330؛ جواهر الكلام 29: 271؛ بلغة الفقيه 3: 158.

[6] السنن الكبرى للبيهقي 11: 463- 464 ح 16078، 16079.

[7] التهذيب 7: 313 ح 1298؛ وسائل الشيعة 14: 283 باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2.

[8] الكافي 5: 438 ح 1.

[9] الكافي 5: 440 ح 10.

[10] جواهر الكلام 29: 274.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست