اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 294
الأوّل: الإجماع كما نقل عن التذكرة
[1] و الإيضاح [2] و رياض المسائل [3] و تلخيص الخلاف [4] و غيرها [5]. و الظاهر أنّ الإجماع مدركي فلا يصلح أن يكون دليلًا.
الثاني: النبوي المرويّ في كتب الشيعة و السنّة: «الرضاع ما أنبت اللحم و
شدّ العظم» [6] و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب.
الثالث: ما استفاض عن الصادق عليه السلام من التحديد بذلك:
ففي
صحيحة عليّ بن رئاب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟
قال: «ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [7].
و
أيضاً في صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
«لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ
العظم» [8] و مثلها موثّقة مسعدة بن صدقة عنه
عليه السلام [9].
و
على كلّ تقدير فالمراد بإنبات اللحم و شدّ العظم ما كان مسبّباً عن الرضاع التامّ
بحيث يستقلّ في حصول الأمرين، و يتحقّق حصولهما، و يظهر لدى حسّ أهل الخبرة، فلا
يتحقّق بالمسمّى و إن كان له تأثير في حصولهما
[10]