اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 293
رضعات
لا يحرمن شيئاً» [1].
و نحوه موثّقة ابن بكير، عن الصادق عليه السلام
[2].
و
منها: ما رواه علي بن رئاب- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: قال: قلت:
ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شدّ العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟
قال:
لا؛ لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات»
[3].
و
منها: ما في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم،
قال:
و
سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حدّ؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم و
ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ»
[4].
و
هذا القول هو الأقوى. و يؤيّده أصالة الإباحة، و الاستصحاب، و عمومات النكاح مع
الظنّ بعدم التحريم في العشر أو الشكّ فيه.
الثالث:
التقدير بالأثر
و
المراد بالأثر هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم
[5] و المرجع في تحقّقه هو أهل الخبرة، و الأقوى أنّه يعتبر فيه ما
يعتبر في الشهادة من العدد و العدالة؛ لاعتبار العلم بذلك، أو ما يقوم مقامه، و لا
يكفي الواحد و إن كان عدلًا و أفاد الظنّ؛ لعدم الدليل على الاكتفاء به [6].
و
الظاهر أنّ التقدير بهذا الأثر قليل الفائدة؛ لأنّ ظهوره للحسّ في موضع الحاجة أمر
لا يكاد يطّلع عليه إلّا بعض أهل الخبرة، و قلّما يتّفق شهادة عدلين فيهم بذلك [7].
و
الدليل على اعتبار الرضاع بالأثر وجوه:
(1 و 8) تهذيب الأحكام 7: 313 ح 1299 و 1300 و
1298؛ الاستبصار 3: 195 ح 705 و 704.
[3] تهذيب الأحكام 7: 313 ح 1299 و 1300 و 1298؛
الاستبصار 3: 195 ح 705 و 704.
[4] المقنع: 330؛ وسائل الشيعة 14: 286 باب 2 من
أبواب ما يحرم بالرضاع ح 14.