responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 293

رضعات لا يحرمن شيئاً» [1]. و نحوه موثّقة ابن بكير، عن الصادق عليه السلام‌ [2].

و منها: ما رواه علي بن رئاب- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شدّ العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟

قال: لا؛ لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات» [3].

و منها: ما في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم، قال:

و سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حدّ؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ» [4].

و هذا القول هو الأقوى. و يؤيّده أصالة الإباحة، و الاستصحاب، و عمومات النكاح مع الظنّ بعدم التحريم في العشر أو الشكّ فيه.

الثالث: التقدير بالأثر

و المراد بالأثر هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم‌ [5] و المرجع في تحقّقه هو أهل الخبرة، و الأقوى أنّه يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة من العدد و العدالة؛ لاعتبار العلم بذلك، أو ما يقوم مقامه، و لا يكفي الواحد و إن كان عدلًا و أفاد الظنّ؛ لعدم الدليل على الاكتفاء به‌ [6].

و الظاهر أنّ التقدير بهذا الأثر قليل الفائدة؛ لأنّ ظهوره للحسّ في موضع الحاجة أمر لا يكاد يطّلع عليه إلّا بعض أهل الخبرة، و قلّما يتّفق شهادة عدلين فيهم بذلك‌ [7].

و الدليل على اعتبار الرضاع بالأثر وجوه:


(1 و 8) تهذيب الأحكام 7: 313 ح 1299 و 1300 و 1298؛ الاستبصار 3: 195 ح 705 و 704.

[3] تهذيب الأحكام 7: 313 ح 1299 و 1300 و 1298؛ الاستبصار 3: 195 ح 705 و 704.

[4] المقنع: 330؛ وسائل الشيعة 14: 286 باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 14.

[5] المختصر النافع: 200؛ الجواهر 29: 271؛ بلغة الفقيه 3: 158؛ جامع المدارك 4: 177.

[6] بلغة الفقيه 3: 162.

[7] كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 20: 303.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست