اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 295
آراء
أهل السنّة في تحديد الرضاع
لهم
في هذه المسألة أقوال أربعة:
الأوّل: أنّ قليل الرضاع و كثيره يحرّم.
الثاني: المحرّم ثلاث رضعات فصاعداً.
الثالث: المحرّم خمس رضعات فصاعداً.
الرابع: عشر رضعات.
توضيح
ذلك: قال بعضهم بعدم التحديد و لم يشترطوا عدداً، بل قالوا: كلّ ما وصل إلى جوف
الصبيّ من لبن المرضعة و لو قليلًا يوجب التحريم، و إنّ قليل الرضاع و كثيره
يحرّم، و به قالت الحنفيّة و المالكيّة و سعيد بن المسيّب ... و قتادة و الأوزاعي
و أصحاب الرأي، و زعم الليث أنّ المسلمين أجمعوا على ذلك.
و
قالت طائفة بتحديد القدر المحرّم، و هؤلاء انقسموا ثلاث فرق: فقالت طائفة كأصحاب
الظاهر و أئمّة الحديث: لا تحرّم المصّة و لا المصّتان و تحرّم الثلاث رضعات فما
فوقها، و به قال أبو عبيدة و أبو ثور و داود و ابن المنذر.
و
قالت طائفة أخرى: إنّ الذي يتعلّق به التحريم خمس رضعات فصاعداً، و إن رضع أقلّ من
خمس رضعات فلا تحريم، و به قالت الشافعية و الحنابلة، و روي هذا عن عائشة و ابن
مسعود و ابن الزبير و عطاء و طاووس.
و
قالت طائفة: عشر رضعات. و حديث عائشة في هذا المعنى أيضاً قالت: كان فيما نزل من
القرآن عشر رضعات معلومات ثمّ نسخن بخمس معلومات، فتوفّي رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله و هنّ ممّا يقرأ من القرآن [1]
[1] بداية المجتهد 2: 35- 36؛ شرح فتح القدير 3:
304- 306؛ الفقه على المذاهب الأربعة 4: 256- 257؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 7:
710- 711.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 295