responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 295

آراء أهل السنّة في تحديد الرضاع‌

لهم في هذه المسألة أقوال أربعة:

الأوّل: أنّ قليل الرضاع و كثيره يحرّم.

الثاني: المحرّم ثلاث رضعات فصاعداً.

الثالث: المحرّم خمس رضعات فصاعداً.

الرابع: عشر رضعات.

توضيح ذلك: قال بعضهم بعدم التحديد و لم يشترطوا عدداً، بل قالوا: كلّ ما وصل إلى جوف الصبيّ من لبن المرضعة و لو قليلًا يوجب التحريم، و إنّ قليل الرضاع و كثيره يحرّم، و به قالت الحنفيّة و المالكيّة و سعيد بن المسيّب ... و قتادة و الأوزاعي و أصحاب الرأي، و زعم الليث أنّ المسلمين أجمعوا على ذلك.

و قالت طائفة بتحديد القدر المحرّم، و هؤلاء انقسموا ثلاث فرق: فقالت طائفة كأصحاب الظاهر و أئمّة الحديث: لا تحرّم المصّة و لا المصّتان و تحرّم الثلاث رضعات فما فوقها، و به قال أبو عبيدة و أبو ثور و داود و ابن المنذر.

و قالت طائفة أخرى: إنّ الذي يتعلّق به التحريم خمس رضعات فصاعداً، و إن رضع أقلّ من خمس رضعات فلا تحريم، و به قالت الشافعية و الحنابلة، و روي هذا عن عائشة و ابن مسعود و ابن الزبير و عطاء و طاووس.

و قالت طائفة: عشر رضعات. و حديث عائشة في هذا المعنى أيضاً قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثمّ نسخن بخمس معلومات، فتوفّي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هنّ ممّا يقرأ من القرآن‌ [1]


[1] بداية المجتهد 2: 35- 36؛ شرح فتح القدير 3: 304- 306؛ الفقه على المذاهب الأربعة 4: 256- 257؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 710- 711.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست