اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 276
و
غير ذلك من الروايات التي ذكرها الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله في الوسائل، و عقد
لذلك باباً، فقال: «باب أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتّحاد الفحل و إن اختلفت
المرضعة، فتحرم الأخت من الأب و لا تحرم الأخت من الأم رضاعاً ...» [1] فراجع.
عدم
انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل و إن اتّحد المرضعة
في
أنّه هل يكفي في تحقّق الرضاع الموجب للتحريم بين المرتضعين اتّحاد المرضعة مع
تعدّد الفحل قولان:
الأوّل: أنّه لا يكفي، و هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة كادت تكون
إجماعاً، بل صرّح في السرائر [2] و التذكرة [3] و غيرهما [4] الإجماع عليه، فلو تعدّد الفحل مع اتّحاد المرضعة لم يحرم أحدهما
على الآخر.
فهو
حينئذ شرط لخصوص الحرمة بين المتراضعين، لا أصل الرضاع، فإنّه يحرم بالنسبة إلى
المرضعة و كلّ من الفحلين بالنسبة إلى لبنه
[5].
قال
الحلبي في الصحيح: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: عن الرجل يرضع من امرأة و هو
غلام، أ يحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال: «إن كانت المرأتان
رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة
واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك» [6]
[1] وسائل الشيعة 14: 293 باب 6 من أبواب ما
يحرم بالرضاع.