responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 276

و غير ذلك من الروايات التي ذكرها الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله في الوسائل، و عقد لذلك باباً، فقال: «باب أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتّحاد الفحل و إن اختلفت المرضعة، فتحرم الأخت من الأب و لا تحرم الأخت من الأم رضاعاً ...» [1] فراجع.

عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل و إن اتّحد المرضعة

في أنّه هل يكفي في تحقّق الرضاع الموجب للتحريم بين المرتضعين اتّحاد المرضعة مع تعدّد الفحل قولان:

الأوّل: أنّه لا يكفي، و هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل صرّح في السرائر [2] و التذكرة [3] و غيرهما [4] الإجماع عليه، فلو تعدّد الفحل مع اتّحاد المرضعة لم يحرم أحدهما على الآخر.

فهو حينئذ شرط لخصوص الحرمة بين المتراضعين، لا أصل الرضاع، فإنّه يحرم بالنسبة إلى المرضعة و كلّ من الفحلين بالنسبة إلى لبنه‌ [5].

قال الحلبي في الصحيح: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام، أ يحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال: «إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك» [6]


[1] وسائل الشيعة 14: 293 باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[2] السرائر 2: 553.

[3] التذكرة 2: 621 (ط حجر).

[4] رياض المسائل 6: 440.

[5] جواهر الكلام 29: 302- 303.

[6] الكافي 5: 443 ح 11؛ وسائل الشيعة 14: 294 باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست