قال
المحقّق: «لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض، و كذا لو نكح الفحل
عشراً، و أرضعت كلّ واحدة واحداً أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعاً» [2].
و
قال صاحب الجواهر- بعد نقل عبارة المحقّق-: «إجماعاً و نصوصاً» [3].
و
تدلّ على ذلك النصوص التالية:
منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن
لبن الفحل؟
قال:
«هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام» [4].
قال
المجلسي في ذيل هذا الحديث: «لعلّ سؤاله كان عن معنى الفحل، فأجاب عليه السلام
بأنّ الفحل من حصل اللبن من وطئه و من ولده، فلو تزوّج رجل امرأةً مرضعةً حصل
لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلًا»
[5].
و
منها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة
فولدت منه جارية، ثمّ ماتت المرأة، فتزوّج أخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنّها أرضعت
من لبنها غلاماً، أ يحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت
تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: «ما أُحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من
لبنه» [6]. دلّت هذه الصحيحة على أنّ اتحاد
الفحل يكفي في التحريم و إن تعدّدت المرضعة.