responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 275

و المرضعة و صاحب لبنه‌ [1].

قال المحقّق: «لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض، و كذا لو نكح الفحل عشراً، و أرضعت كلّ واحدة واحداً أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعاً» [2].

و قال صاحب الجواهر- بعد نقل عبارة المحقّق-: «إجماعاً و نصوصاً» [3].

و تدلّ على ذلك النصوص التالية:

منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل؟

قال: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام» [4].

قال المجلسي في ذيل هذا الحديث: «لعلّ سؤاله كان عن معنى الفحل، فأجاب عليه السلام بأنّ الفحل من حصل اللبن من وطئه و من ولده، فلو تزوّج رجل امرأةً مرضعةً حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلًا» [5].

و منها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية، ثمّ ماتت المرأة، فتزوّج أخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً، أ يحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: «ما أُحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه» [6]. دلّت هذه الصحيحة على أنّ اتحاد الفحل يكفي في التحريم و إن تعدّدت المرضعة.


[1] بلغة الفقيه 3: 150- 151؛ مسالك الأفهام 7: 210؛ رياض المسائل 6: 440.

[2] شرائع الإسلام 2: 284.

[3] جواهر الكلام 29: 301.

[4] الكافي 5: 440 ح 1.

[5] مرآة العقول 20: 208- 209.

[6] الكافي 5: 440 ح 5.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست