responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 277

و غيرها من الروايات التي تخصّص عموم قوله صلى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1].

الثاني: يكفي، و هو قول الطبرسي، فاكتفى في الحرمة بالقول باتّحاد المرضعة و إن تعدّد الفحل‌ [2]، و تبعه عليه الفيض في محكيّ مفاتيحه‌ [3] لعموم‌ (وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و رواية محمد بن عبيدة الهمداني، قال: قال الرضا عليه السلام: «ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاء تهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: و ذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً؟ أ ليس كلّ شي‌ء من ولد ذلك الرجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمّهات؟ و إنّما الرضاع من قبل الأمهات، و إن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم» [4].

و الأظهر ما عليه الأكثر، بل حكي الإجماع عليه عن بعض الفقهاء ممّن تأخّر عنه‌ [5].

و أمّا الرواية، فإنّها ضعيفة و قاصرة عن معارضة ما سمعت من النصوص،


[1] وسائل الشيعة 14: 293 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.

[2] مجمع البيان 3: 52 في تفسير الآية 23 من سورة النساء.

[3] جواهر الكلام 29: 304؛ كتاب النكاح للشيخ الأنصاري: 321؛ بلغة الفقيه 3: 152.

[4] وسائل الشيعة 14: 295 باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 9.

[5] هو العلامة قدس سره في التذكرة 2: 621 (ط حجر)؛ و صرّح المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12: 223 بعدم الخلاف بين الأصحاب.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست