اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 277
و
غيرها من الروايات التي تخصّص عموم قوله صلى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب» [1].
الثاني: يكفي، و هو قول الطبرسي، فاكتفى في الحرمة بالقول باتّحاد المرضعة و
إن تعدّد الفحل [2]،
و تبعه عليه الفيض في محكيّ مفاتيحه [3] لعموم (وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ
الرَّضاعَةِ) و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و رواية محمد بن عبيدة
الهمداني، قال: قال الرضا عليه السلام: «ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت:
كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاء تهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: و ذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها
البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتّى
أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهن بلبنها
غلاماً غريباً؟ أ ليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرماً
على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع
يحرّم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمّهات؟ و إنّما الرضاع من قبل الأمهات، و
إن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم» [4].
و
الأظهر ما عليه الأكثر، بل حكي الإجماع عليه عن بعض الفقهاء ممّن تأخّر عنه [5].
و
أمّا الرواية، فإنّها ضعيفة و قاصرة عن معارضة ما سمعت من النصوص،
[1] وسائل الشيعة 14: 293 باب 1 من أبواب ما
يحرم بالرضاع، ح 1.
[2] مجمع البيان 3: 52 في تفسير الآية 23 من
سورة النساء.