responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 274

لا ولد المرضعة؛ لعدم مدخليته في البحث ليكون الكلام فيه‌ [1].

و تفسير ابن بكير ناشئ عن اجتهاد غير حجّة لنا و إن كان من أصحاب الإجماع‌ [2]. مع أنّه معارض بما فسّره ثقة الإسلام الكليني و الصدوق في الكافي و الفقيه‌ [3]، قال في الكافي: «معنى قوله: لا رضاع بعد فطام. أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح» [4].

و قال الصدوق: في ذيل هذا الحديث: «و معناه أنّه إذا أرضع الصبيّ حولين كاملين، ثمّ شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرّم ذلك الرضاع؛ لأنّه رضاع بعد فطام» [5].

و قال صاحب الوسائل: «فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام. أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح» [6].

المطلب الثالث: فيما يعتبر في الرضاع‌

تشترط في الرضاع الذي يكون موجباً لنشر الحرمة أمور:

الأمر الأوّل: و هو المشهور بين الفقهاء بل ادّعي عليه الإجماع أن يكون الرضاع بلبن فحل واحد، و لو تعدّد الفحل فيه لم ينشر الحرمة، فلو أرضعت واحدة تمام الرضعات المعتبرة بلبن فحل، ثمّ أرضعت بعد ذلك آخر أو أخرى بلبن فحل آخر كذلك، لم تنشر الحرمة بين المرتضعين و إن نشرت بين كلّ منهما


[1] نهاية المرام 1: 114؛ جواهر الكلام 29: 298.

[2] جواهر الكلام 29: 298.

[3] كتاب النكاح للشيخ الأنصاري: 299؛ بلغة الفقيه 3: 150.

[4] الكافي 5: 444 ذ ح 5.

[5] الفقيه 3: 350 ح 1468.

[6] وسائل الشيعة 14: 290 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ذيل ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست