اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 274
لا
ولد المرضعة؛ لعدم مدخليته في البحث ليكون الكلام فيه
[1].
و
تفسير ابن بكير ناشئ عن اجتهاد غير حجّة لنا و إن كان من أصحاب الإجماع [2]. مع أنّه معارض بما فسّره ثقة الإسلام
الكليني و الصدوق في الكافي و الفقيه [3]، قال في الكافي: «معنى قوله: لا رضاع بعد فطام. أنّ الولد إذا شرب
لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح»
[4].
و
قال الصدوق: في ذيل هذا الحديث: «و معناه أنّه إذا أرضع الصبيّ حولين كاملين، ثمّ
شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرّم ذلك الرضاع؛ لأنّه رضاع بعد فطام» [5].
و
قال صاحب الوسائل: «فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام. أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة
بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح»
[6].
المطلب
الثالث: فيما يعتبر في الرضاع
تشترط
في الرضاع الذي يكون موجباً لنشر الحرمة أمور:
الأمر
الأوّل: و هو المشهور بين الفقهاء بل ادّعي عليه الإجماع أن يكون الرضاع
بلبن فحل واحد، و لو تعدّد الفحل فيه لم ينشر الحرمة، فلو أرضعت واحدة تمام
الرضعات المعتبرة بلبن فحل، ثمّ أرضعت بعد ذلك آخر أو أخرى بلبن فحل آخر كذلك، لم
تنشر الحرمة بين المرتضعين و إن نشرت بين كلّ منهما