responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 273

بعد فطامٍ» أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن، فلا يفسد بينه و بين من شرب (يشرب منه) [1].

ثانيهما: عدم الاشتراط و هو اختيار المحقّق‌ [2] و ابن إدريس‌ [3] و العلّامة في غير المختلف‌ [4] و الشهيدان‌ [5] و فخر الإسلام‌ [6] و الكركي‌ [7] و نهاية المرام‌ [8] و تحرير الوسيلة [9] و تفصيل الشريعة [10] و غيرهم، و هو الأظهر؛ للأصل، و لعموم قوله تعالى: (وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [11]. و نحوه من العمومات السالمة من المخصّص، و لظهور الخبر المذكور في فطام المرتضع‌ [12] أو عدم ظهوره في العموم الموجب للشكّ في تقييد المطلقات‌ [13].

و الجواب عن القول الأوّل: أما الأصل، فيجب الخروج عنه بالإطلاق و عمومات الأدلّة، و أمّا الحديث فنعمل بموجبه، و أنّ الظاهر بل المتبادر من هذا اللفظ فطام المرتضع دون ولد المرضعة، و الحولين من سنّه؛ لأنّه المبحوث عنه‌


[1] كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 20: 299؛ التهذيب 7: 317 ذ ح 1311؛ الاستبصار 3: 197- 198 ذ ح 714.

[2] شرائع الإسلام 2: 283.

[3] السرائر 2: 519- 520.

[4] إرشاد الأذهان 2: 20؛ القواعد 2: 10؛ تحرير الأحكام 2: 8.

[5] غاية المراد 3: 145؛ مسالك الأفهام 7: 237؛ الروضة البهيّة 5: 163.

[6] إيضاح الفوائد 3: 48.

[7] جامع المقاصد 12: 220.

[8] نهاية المرام 1: 114.

[9] تحرير الوسيلة 2: 237، القول في الرضاع مسألة 1.

[10] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 155.

[11] سورة النساء (4): 23.

[12] وسائل الشيعة 14: 290- 293 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[13] كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 20: 299.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست