اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 273
بعد
فطامٍ» أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن، فلا يفسد
بينه و بين من شرب (يشرب منه) [1].
ثانيهما: عدم الاشتراط و هو اختيار المحقّق
[2] و ابن إدريس [3] و العلّامة في غير المختلف
[4] و الشهيدان [5] و فخر الإسلام [6] و الكركي [7] و نهاية المرام [8] و تحرير الوسيلة [9] و تفصيل الشريعة [10] و غيرهم، و هو الأظهر؛ للأصل، و لعموم قوله تعالى: (وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)[11]. و نحوه من العمومات السالمة من
المخصّص، و لظهور الخبر المذكور في فطام المرتضع
[12] أو عدم ظهوره في العموم الموجب للشكّ في تقييد المطلقات [13].
و
الجواب عن القول الأوّل: أما الأصل، فيجب الخروج عنه بالإطلاق و عمومات الأدلّة، و
أمّا الحديث فنعمل بموجبه، و أنّ الظاهر بل المتبادر من هذا اللفظ فطام المرتضع
دون ولد المرضعة، و الحولين من سنّه؛ لأنّه المبحوث عنه