هل
يعتبر في ولد المرضعة الذي يحصل اللبن من ولادته كونه في الحولين عند ارتضاع
المرتضع من لبنه، بحيث لا يقع شيء من الارتضاع بعد تجاوزه إيّاهما أم لا؟ فيه
قولان:
أحدهما: الاشتراط، فلا يحرّم الرضاع لو وقع شيء منه بعد استكماله حولين، و
هو قول أبي الصلاح [2]
و ابن زهرة [3] و ابن حمزة
[4]. و العلّامة في التذكرة [5].
قال
أبو الصلاح الحلبي: «و منها (من شرائط التحريم) أن يكون الراضع و المرتضع من لبنه
ينقص سنّهما عن الحولين [6].
و
يمكن الاستدلال لهذا القول بالأصل و إطلاق قوله صلى الله عليه و آله: «لا رضاع بعد
فطام» الشامل لفطام المرتضع و ولد المرضعة، بل لم يفهم منه ابن بكير إلّا فطام ولد
المرضعة، لمّا سأله ابن فضال في المسجد، فقال: ما تقولون في امرأةٍ أرضعت غلاماً
سنتين، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتّى تمّت السنتان، أ يفسد ذلك بينهما؟
قال:
لا يفسد ذلك بينهما؛ لأنّه رضاع بعد فطام، و إنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه
و آله: «لا رضاع
[1] الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 709- 710؛ بدائع
الصنائع 3: 404 و 403؛ المحلّى بالآثار 10: 208 و 207 مع تصرّف.