responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 271

و أضاف مالك مدّة شهرين على الحولين؛ لأنّ الطفل قد يحتاج إلى هذه المدّة لتحويل غذائه إلى الطعام، لكن إن فطم الولد عن اللبن، و استغنى بالطعام استغناءً بيّناً و لو في الحولين، أو لم يوجد له مرضع في الحولين، فاستغنى بالطعام أكثر من يومين و ما أشبههما، فأرضعته امرأة فلا يحرم؛ لأنّ مفهوم الحديث: فإنّما الرضاعة من المجاعة يدلّ على أنّ الطفل غير مفطوم، فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعاً من المجاعة.

و أضاف أبو حنيفة أيضاً مدّة نصف سنة على الحولين، فتكون مدّة الرضاع عنده ثلاثين شهراً؛ لاحتياج الطفل إلى هذه المدّة للتدرّج من اللبن إلى الطعام المعتاد، لكن إن استغنى بالفطام عن اللبن استغناءً تامّاً لم يكن ذلك رضاعاً؛ لأنّه لا رضاع بعد الفطام، و إن فطم الطفل فأكل أكلًا ضعيفاً لا يستغني به عن الرضاع، ثمّ عاد فأرضع، كما يرضع أوّلًا في الثلاثين شهراً، فهو رضاع محرّم، كما يحرم رضاع الصغير الذي لم يفطم، و يحمل الحديث السابق: «لا رضاع بعد فصال» على الفصال المعتاد المتعارف.

و استدلّ للإمامين مالك و أبي حنيفة بقوله تعالى: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ... فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) فالآية في نهايتها تدلّ على أنّ للوالدين الخيار في الفطم عند تمام الحولين، و التحديد بالحولين في مقدّم الآية إنّما هو لبيان المدّة التي يجوز فيها للأمّ المطلّقة أن تأخذ فيها أجراً على الرضاع.

و أجيب عنه: بأنّ الفطام الذي يحتاج إلى المشاورة و التراضي بين الوالدين هو الذي يكون قبل تمام الحولين، فإن استمرّ الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل فلا مانع منه للحاجة، و لكن لا يترتّب عليه أحكامه من التحريم و أخذ الأمّ المطلّقة

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست