responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 229

المبحث الأوّل: حكم الإرضاع‌

يستفاد من كلمات فقهائنا بل ادّعي الإجماع عليه‌ [1] لا يجب على الامّ أن ترضع ولدها إلّا اللباء، فإنّه يجب على قول بعض، بل يجب على الأب بمعنى وجوب نفقتها عليه، و يجوز للولي أن يجبر أمتَه على رضاع ولدها أو ولد غيرها.

قال الشيخ في النهاية: «و أفضل الألبان التي يُرضع بها الصبي لبان الأمّ، فإن كانت أمّه حرّة و اختارت رضاعه كان ذلك لها و إن لم تختر فلا تجبر على رضاع ولدها، و إن كانت أمة جاز أن تجبر على رضاع ولدها» [2].

و به قال العلّامة في القواعد [3] و ابن إدريس في السرائر [4]، و الشهيد في الروضة [5]. و غيرهم‌ [6]. و الوجوه الدالّة على ذلك هي:

الأوّل: أن الإرضاع من نفقة الولد، و سنذكر في البحث عن النفقة أنّ الكتاب و السنّة يدلّان على وجوب نفقة الولد على الوالد.

الثاني: أنّ إجبار الأمّ على الرضاع لا يخلو: إمّا أن يكون لحقّ الولد أو لحقّ الزوج أو لهما.

لا يجوز أن يكون لحقّ الزوج؛ فإنّه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، و لا على خدمته فيما يختصّ به.


[1] رياض المسائل 7: 241.

[2] النهاية: 503.

[3] قواعد الاحكام 2: 51.

[4] السرائر 2: 648.

[5] الروضة البهيّة 5: 458.

[6] سلسلة الينابيع الفقهية 18: 204؛ رياض المسائل 7: 241.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست