اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 230
و
لا يجوز أن يكون لحقّ الولد؛ فإنّ ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة، و لأنّه ممّا
يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص كالنفقة، أو كما بعد الفرقة.
و
لا يجوز أن يكون لهما؛ لأنّ ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض،
و لأنّه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة
[1].
الثالث: للأمّ المطالبة بأجرة رضاعه، فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل
الأجر [2].
و
عقد الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً لذلك و قال: «باب أنّه لا يجب على
الحرّة إرضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة ...»
[3] و ذكر فيه روايات:
منها: ما رواه عبد اللَّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللَّه عليه
السلام في رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد، فألقته على خادم لها فأرضعته، ثمّ
جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال: «لها أجر مثلها»
[4].
فهذه
الرواية دلّت بالالتزام على أنّ الرضاع لا يجب على الأمّ و إلّا لم يحكم عليه
السلام بأجرة المثل لها.
الرابع: يدلّ عليه أيضاً خبر سليمان بن داود المنقري قال: سُئل أبو عبد
اللَّه عليه السلام عن الرضاع؟ فقال: «لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، و تجبر أمّ
الولد [5]. و يؤيّده أيضاً عموم قوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها)[6] الشامل لمثل الإضرار بها فيه بإجبارها على إرضاعه.