responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 228

و هو- أيضاً- ما قال به فقهاؤنا في القرون السابقة، و لا ريب و لا خلاف في أنّ أفضل ما يرضع به الولد لبن أمّه؛ لأوفقيته بمزاجه و أنسبيته بطبيعته؛ لتغذيته منه في بطن أمّه‌ [1]. هذا من جهة أفضليّة لبن الأمّ للولد لطبيعة الولد، و الشواهد و الدلائل في هذا المعنى لها مجال واسع، و لكنّا لسنا بصدد ذلك؛ لأنّ بحثنا هذا منصبّ على مسائل الرضاع فقهياً، هل أنّه واجب على الأمّ مطلقاً أو مشروط بشرائط؟ و في أيّ مدّةٍ يجب أو يستحبّ إرضاع الولد؟ و هل الأمّ تقدم في الإرضاع إذا تطوّعت لإرضاعه و هل يجوز لها أن تطلب الأجرة لإرضاع ولدها أم ليس لها ذلك؟ و هكذا الآثار المترتّبة على الرضاع من نشر الحرمة، و أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و الشرائط التي تجعل الرضاع موجباً لنشر الحرمة و غير ذلك.

و هذا الفصل وضعناه للتحقيق في المباحث التالية:

المبحث الأوّل: حكم الإرضاع.

المبحث الثاني: تقدّم الأمّ في الإرضاع.

المبحث الثالث: استحقاق الأمّ أجرة الرضاع.

المبحث الرابع: الرضاع و نشر الحرمة.

المبحث الخامس: في شروط نشر الحرمة.


[1] النهاية: 503، رياض المسائل 7: 240.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست