اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 228
و
هو- أيضاً- ما قال به فقهاؤنا في القرون السابقة، و لا ريب و لا خلاف في أنّ أفضل
ما يرضع به الولد لبن أمّه؛ لأوفقيته بمزاجه و أنسبيته بطبيعته؛ لتغذيته منه في
بطن أمّه [1]. هذا من جهة أفضليّة لبن الأمّ للولد
لطبيعة الولد، و الشواهد و الدلائل في هذا المعنى لها مجال واسع، و لكنّا لسنا
بصدد ذلك؛ لأنّ بحثنا هذا منصبّ على مسائل الرضاع فقهياً، هل أنّه واجب على الأمّ
مطلقاً أو مشروط بشرائط؟ و في أيّ مدّةٍ يجب أو يستحبّ إرضاع الولد؟ و هل الأمّ
تقدم في الإرضاع إذا تطوّعت لإرضاعه و هل يجوز لها أن تطلب الأجرة لإرضاع ولدها أم
ليس لها ذلك؟ و هكذا الآثار المترتّبة على الرضاع من نشر الحرمة، و أنّه يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب، و الشرائط التي تجعل الرضاع موجباً لنشر الحرمة و غير
ذلك.