اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 206
فرع
إذا
عجز عن العقيقة، هل تقوم الصدقة مقامها أم لا؟ قال علماؤنا [1]: لا يقوم ثمن العقيقة مقامها لخروجها
عن مسمّاها. و لو عجز عنها أخّرها حتّى يتمكّن، و إذا لم يتمكّن من العقيقة فليس
عليه شيء، خلافاً لأهل السنّة حيث قالوا: تقوم الصدقة مقامها، و إن كان ذبح
العقيقة أفضل من التصدّق بقيمتها [2].
و
يدلّ على قولنا ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر
عليه السلام غلامان جميعاً، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان
زمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد
عسرت عليّ الأخرى، فأتصدّق بثمنها؟ قال: «لا، اطلبها حتّى تقدر عليها، فإنّ اللَّه
عزّ و جلّ يحبّ إهراق الدماء و إطعام الطعام»
[3].
و
في موثّقة ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فجاءه رسول عمّه عبد
اللَّه ابن عليّ، فقال له: يقول لك عمّك: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى
نتصدّق بثمنها؟ قال: «لا، إنّ اللَّه يحبّ إطعام الطعام و إراقة الدماء» [4]
[1] النهاية: 501؛ الوسيلة: 316؛ الجامع
للشرائع: 458؛ شرائع الإسلام 2: 344؛ كشف الرموز 2: 198؛ كشف اللثام 7: 530؛ كتاب
النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 20: 491.
[2] نهاية المحتاج في شرح المنهاج 8: 145؛ المغني
11: 120؛ الشرح الكبير 3: 586.
[3] الكافي 6: 25 ح 8 و 6؛ وسائل الشيعة 15: 146
باب 40 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
[4] الكافي 6: 25 ح 6؛ وسائل الشيعة 15: 145 باب
40 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 206