responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 206

فرع‌

إذا عجز عن العقيقة، هل تقوم الصدقة مقامها أم لا؟ قال علماؤنا [1]: لا يقوم ثمن العقيقة مقامها لخروجها عن مسمّاها. و لو عجز عنها أخّرها حتّى يتمكّن، و إذا لم يتمكّن من العقيقة فليس عليه شي‌ء، خلافاً لأهل السنّة حيث قالوا: تقوم الصدقة مقامها، و إن كان ذبح العقيقة أفضل من التصدّق بقيمتها [2].

و يدلّ على قولنا ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعاً، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عسرت عليّ الأخرى، فأتصدّق بثمنها؟ قال: «لا، اطلبها حتّى‌ تقدر عليها، فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يحبّ إهراق الدماء و إطعام الطعام» [3].

و في موثّقة ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فجاءه رسول عمّه عبد اللَّه ابن عليّ، فقال له: يقول لك عمّك: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدّق بثمنها؟ قال: «لا، إنّ اللَّه يحبّ إطعام الطعام و إراقة الدماء» [4]


[1] النهاية: 501؛ الوسيلة: 316؛ الجامع للشرائع: 458؛ شرائع الإسلام 2: 344؛ كشف الرموز 2: 198؛ كشف اللثام 7: 530؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 20: 491.

[2] نهاية المحتاج في شرح المنهاج 8: 145؛ المغني 11: 120؛ الشرح الكبير 3: 586.

[3] الكافي 6: 25 ح 8 و 6؛ وسائل الشيعة 15: 146 باب 40 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[4] الكافي 6: 25 ح 6؛ وسائل الشيعة 15: 145 باب 40 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست