responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 205

منها: عن إبراهيم بن إدريس قال: وجّه إليّ مولاي أبو محمد عليه السلام بكبش و قال:

«عقه عن ابني فلان و كل و أطعم أهلك، ثمّ وجّه إليّ بكبشين و قال: عقّ هذين الكبشين عن مولاك و كل هنّأك اللَّه و أطعم إخوانك» [1].

على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله عقّ عن الحسن و الحسين عليهما السلام، و فاطمة عليها السلام أيضاً عقّت عنهما [2]، و أنّ أبا محمد عليه السلام عقّ عن صاحب الأمر عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف بكذا و كذا شاة [3].

و بالجملة فلا بأس بالعمل بذلك بمقتضى التسامح في أدلّة السنن، خصوصاً في مثل الدماء التي يحبّ اللَّه إراقتها.

و أمّا أهل السنة، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:

فعند مالك يعقّ عن كلّ واحد من الغلام و الجارية شاة، و في حديث ابن عباس أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عقّ عن الحسن و الحسين كبشاً كبشاً [4].

و عن الشافعية و الحنابلة و أبي داود و أبي ثور بالفرق بين الذكر و الأنثى و أن يُعقّ عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة لخبر عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلوات اللَّه عليه: «عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاة» [5]. و حملوا حديث ابن عباس على الجواز.

و قال آخرون: يعقّ عن الغلام، و لا يعقّ عن الجارية؛ لأنّ العقيقة ذبيحة للسرور، و السرور يختصّ بالغلام دون الجارية [6]


[1] وسائل الشيعة 15: 172 باب 64 من أبواب أحكام الأولاد ح 4.

[2] نفس المصدر 15: 158 باب 50 من أبواب أحكام الأولاد ح 1- 4.

[3] بحار الانوار 51: 5 ح 9.

[4] سنن النسائي 7: 166؛ سنن أبي داود 3: 177 ح 2841؛ نيل الأوطار 5: 135.

[5] سنن الترمذي 4: 96 ح 1517؛ نيل الأوطار 5: 132.

[6] بداية المجتهد 1: 485؛ المغني 11: 121؛ الحاوي الكبير 19: 152.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست