اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 205
منها: عن إبراهيم بن إدريس قال: وجّه إليّ مولاي أبو محمد عليه السلام
بكبش و قال:
«عقه عن ابني فلان و كل و أطعم أهلك، ثمّ وجّه
إليّ بكبشين و قال: عقّ هذين الكبشين عن مولاك و كل هنّأك اللَّه و أطعم إخوانك» [1].
على
أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله عقّ عن الحسن و الحسين عليهما السلام، و فاطمة
عليها السلام أيضاً عقّت عنهما [2]، و أنّ أبا محمد عليه السلام عقّ عن صاحب الأمر عجّل اللَّه تعالى
فرجه الشريف بكذا و كذا شاة [3].
و
بالجملة فلا بأس بالعمل بذلك بمقتضى التسامح في أدلّة السنن، خصوصاً في مثل الدماء
التي يحبّ اللَّه إراقتها.
و
أمّا أهل السنة، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
فعند
مالك يعقّ عن كلّ واحد من الغلام و الجارية شاة، و في حديث ابن عباس أنّ رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله عقّ عن الحسن و الحسين كبشاً كبشاً [4].
و
عن الشافعية و الحنابلة و أبي داود و أبي ثور بالفرق بين الذكر و الأنثى و أن
يُعقّ عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة لخبر عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلوات
اللَّه عليه: «عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاة» [5]. و حملوا حديث ابن عباس على الجواز.
و
قال آخرون: يعقّ عن الغلام، و لا يعقّ عن الجارية؛ لأنّ العقيقة ذبيحة للسرور، و
السرور يختصّ بالغلام دون الجارية [6]
[1] وسائل الشيعة 15: 172 باب 64 من أبواب أحكام
الأولاد ح 4.
[2] نفس المصدر 15: 158 باب 50 من أبواب أحكام
الأولاد ح 1- 4.