responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 122

قطع بعض الأعضاء كالمبيض.

نعم، لا يجوز أن يكون المباشر للعمليّة غير الزوج إذا كان موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أو مسّ ما لا يجوز مسّه من بدنها» [1].

و قال السيّد الفقيه الخامنه‌اي «دام ظلّه» في الجواب عن تلك المسألة: «لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي و مأموناً عن الضرر المعتنى به، و كان عن إذن الزوج» [2].

و الظاهر أنّهم اعتقدوا بأنّ التعقيم و المنع الدائم عن الحمل في بعض الحالات و بالنسبة إلى بعض الأشخاص- مثل ما إذا كان الزوج و المرأة من أهل العلم، و كان لهما أولاد متعدِّدون أو كانا فقيرين و لم يتمكّنا من نفقة أولادهم و تربيتهم- لم يكن ضرريّاً أصلًا أو لم يكن من الضرر الذي نهى عنه الشرع و اعتنى به، فيكون خارجاً عن شمول قاعدة لا ضرر تخصّصاً و جائز فعله.

و بتعبير آخر: المقصود من الضرر في الحديث الشريف النبوي هو الضرر الشخصي لا النوعي؛ لأنّ كون الحديث في مقام الامتنان يقتضي أن يكون الرفع بلحاظ حال كلّ شخص بحسب نفسه، و إلّا رفع حكم عن شخص بلحاظ شخص آخر أيّ امتنان فيه، كما أشار إليه المحقّق البجنوردي‌ [3] و الشيخ ضياء الدِّين العراقي‌ [4].

و هو أيضاً مختار الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل‌ [5] و المحقّق النائيني‌ [6] و غيرهم‌ [7]


[1] المسائل المستحدثة، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني 1: 461.

[2] أجوبة الاستفتاءات 2: 64.

[3] القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي 1: 237.

[4] قاعدة لا ضرر للشيخ ضياء الدِّين العراقي: 209.

[5] كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري 2: 537.

[6] منية الطالب 2: 222.

[7] كتاب الغصب للميرزا حبيب اللَّه الرشتي: 137؛ نيل الوطر من قاعدة لا ضرر للشيخ جعفر سبحاني: 92؛ القواعد الفقهيّة للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: 91.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست