responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 123

و لكن الإنصاف أنّ التعقيم و استئصال القدرة على الإنجاب دائماً بأيّ وسيلة تحصل- سواء كان في الرجل أو المرأة- نقص و ضرر على الشخص، و يجب الاجتناب عنه بمفاد الأدلّة المتقدِّمة، لا سيّما أنّه يمكن دفع ما يتصوّر دليلًا بجواز التعقيم مثل المشاكل و الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية أو كثرة الأولاد و غيرها بالمنع عن الحمل مؤقّتاً، و سنذكره قريباً.

و الشاهد على ذلك أنّه لو تغيّرت الظروف بحيث كان اللازم على الزوجين اللذين جعلا نفسيهما عقيمين إنجاب الأولاد من جديد، كأن طلّقت الزوجة و أخذ منها أولادها أو ماتوا في بعض الحوادث المفاجئة غير المتوقّعة و ما شابه ذلك، فيرد عليهما من الذمّ ما لا يطاق و يقال لهما قد سبّبا لنفسيهما عيباً، و هذا أصدق شاهد على أنّ التعقيم نقص لكلّ أحد.

نعم، إن فرضنا أنّ المشاكل و الصعوبات المذكورة كانت ضرريّة في حقّ بعض الأشخاص- كما هو كذلك في بعض الأحيان- و لا يمكن دفعها عن طريق المنع عن الحمل مؤقّتاً- و إن كان هذا الفرض نادر جدّاً- فلا يبعد جواز التعقيم؛ من باب الجمع بين الضررين المتعارضين، حيث إنّ التعقيم ضرر، و كذا كثرة الأولاد كما لو ثبت بالأدلّة القطعيّة أنّ كثرتهم في بعض الأزمنة توجب الضعف و الوهن و الفقر و الجهل و المرض و البطالة، فحينئذٍ القاعدة تقتضي أن تلاحظ بين الضررين فنحكم بوجوب الاجتناب عن الأهمّ، و هو كثرة الأولاد في الفرض و جواز ارتكاب المهمّ، أي التعقيم.

جواز المنع عن الحمل مؤقّتاً

القسم الثاني: أن يكون تحديد النسل و تقليل الإنجاب مؤقّتاً. لهذا القسم أيضاً طرق مختلفة ففي بعضها جائز ذاتاً و لكن قد يلازم أمور محرّمة، مثل نصب بعض‌

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست