اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 123
و
لكن الإنصاف أنّ التعقيم و استئصال القدرة على الإنجاب دائماً بأيّ وسيلة تحصل-
سواء كان في الرجل أو المرأة- نقص و ضرر على الشخص، و يجب الاجتناب عنه بمفاد
الأدلّة المتقدِّمة، لا سيّما أنّه يمكن دفع ما يتصوّر دليلًا بجواز التعقيم مثل
المشاكل و الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية أو كثرة الأولاد و غيرها بالمنع عن
الحمل مؤقّتاً، و سنذكره قريباً.
و
الشاهد على ذلك أنّه لو تغيّرت الظروف بحيث كان اللازم على الزوجين اللذين جعلا
نفسيهما عقيمين إنجاب الأولاد من جديد، كأن طلّقت الزوجة و أخذ منها أولادها أو
ماتوا في بعض الحوادث المفاجئة غير المتوقّعة و ما شابه ذلك، فيرد عليهما من الذمّ
ما لا يطاق و يقال لهما قد سبّبا لنفسيهما عيباً، و هذا أصدق شاهد على أنّ التعقيم
نقص لكلّ أحد.
نعم،
إن فرضنا أنّ المشاكل و الصعوبات المذكورة كانت ضرريّة في حقّ بعض الأشخاص- كما هو
كذلك في بعض الأحيان- و لا يمكن دفعها عن طريق المنع عن الحمل مؤقّتاً- و إن كان
هذا الفرض نادر جدّاً- فلا يبعد جواز التعقيم؛ من باب الجمع بين الضررين
المتعارضين، حيث إنّ التعقيم ضرر، و كذا كثرة الأولاد كما لو ثبت بالأدلّة
القطعيّة أنّ كثرتهم في بعض الأزمنة توجب الضعف و الوهن و الفقر و الجهل و المرض و
البطالة، فحينئذٍ القاعدة تقتضي أن تلاحظ بين الضررين فنحكم بوجوب الاجتناب عن
الأهمّ، و هو كثرة الأولاد في الفرض و جواز ارتكاب المهمّ، أي التعقيم.
جواز
المنع عن الحمل مؤقّتاً
القسم
الثاني: أن يكون تحديد النسل و تقليل الإنجاب مؤقّتاً. لهذا القسم أيضاً طرق
مختلفة ففي بعضها جائز ذاتاً و لكن قد يلازم أمور محرّمة، مثل نصب بعض
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 123