و
قال في الفرائد: «فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماضٍ على مَنْ أضرّ» [2].
و
قال المحقّق البجنوردي: «الظاهر من لفظ الضرر عرفاً هو النقص في ماله أو عرضه أو
نفسه أو في شيء من شئونه بعد وجوده أو بعد وجود المقتضي القريب له بحيث يراه
العرف موجوداً» [3].
و
ذكر المحقّق العراقي أنّ «تعلّقهما- أي الضرر و الضرار- يصحّ أن يكون النفس و
المال و العرض و الغرض ... أي المطلوب» [4].
جواز
التعقيم في بعض الحالات خاصّة
أفتى
بعض فقهاء المعاصرين بجواز التعقيم في بعض الحالات، قال الأستاذ الشيخ الفقيه
التبريزي «دام ظلّه» في جواب السؤال من أنّه: هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم
نفسيهما بحيث لا يتمكّنان بعد ذلك من الإنجاب أبداً؟
«لا بأس بذلك إذا لم يعدّ ذلك جناية على النفس،
كما إذا كان لهما أولاد متعدِّدون» [5].
و
قال السيّد الفقيه السيستاني في جواب سؤال: هل يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحية
لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً؟
«فيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم
يستلزم ضرراً بليغاً بها، و منه
[1] تراث الشيخ الأعظم، مجموعة رسائل فقهيّة:
115- 116.