responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 121

تحريم الإضرار بالنفس» [1].

و قال في الفرائد: «فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماضٍ على مَنْ أضرّ» [2].

و قال المحقّق البجنوردي: «الظاهر من لفظ الضرر عرفاً هو النقص في ماله أو عرضه أو نفسه أو في شي‌ء من شئونه بعد وجوده أو بعد وجود المقتضي القريب له بحيث يراه العرف موجوداً» [3].

و ذكر المحقّق العراقي أنّ «تعلّقهما- أي الضرر و الضرار- يصحّ أن يكون النفس و المال و العرض و الغرض ... أي المطلوب» [4].

جواز التعقيم في بعض الحالات خاصّة

أفتى بعض فقهاء المعاصرين بجواز التعقيم في بعض الحالات، قال الأستاذ الشيخ الفقيه التبريزي «دام ظلّه» في جواب السؤال من أنّه: هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكّنان بعد ذلك من الإنجاب أبداً؟

«لا بأس بذلك إذا لم يعدّ ذلك جناية على النفس، كما إذا كان لهما أولاد متعدِّدون» [5].

و قال السيّد الفقيه السيستاني في جواب سؤال: هل يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً؟

«فيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها، و منه‌


[1] تراث الشيخ الأعظم، مجموعة رسائل فقهيّة: 115- 116.

[2] الفرائد: 415.

[3] القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي 1: 214.

[4] قاعدة لا ضرر و لا ضرار للشيخ ضياء الدِّين العراقي: 129.

[5] صراط النجاة 1: 360.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست