اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 120
الذي
كان مزاحماً و مضارّاً- فإنّه لا ضرر و لا ضرار»
[1] فلا يشمل مسألتنا هذه التي هي الإضرار بالنفس لا بالغير.
و
يؤيّده ما ورد في مكاتبة محمّد بن الحسين المرويّة بسند صحيح إلى أبي محمّد عليه
السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية، و القرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن
يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطّل هذا الرحى أَ لَه ذلك أم لا؟
فوقّع
عليه السلام: «يتّقي اللَّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضرّ أخاه المؤمن» [2].
و
كذا ما ورد في رواية أُخرى ما قال صلى الله عليه و آله و سلم لسمرة بن جندب: «إنّك
رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» [3].
و
بالجملة: إطلاق قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يضرّ أخاه» يدلّ على حرمة
الإضرار بالغير فقط، و معه يقيّد قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا
ضرار» الذي يدلّ على حرمة الإضرار مطلقاً.
قلنا:
إنّ قوله عليه السلام: «لا يضرّ أخاه المؤمن» هو أحد مصاديق «لا ضرر و لا ضرار» و
المصداق لا يمكن أن يقيّد المطلق.
توضيح
ذلك: أنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار» تعليل عامّ، فلا
يختصّ بمورد الرواية فقط، و مقتضى عموميّة التعليل نفي كلّ سبب يوجب الضرر.
و
بتعبير آخر: تعلّق النفي بالضرر الذي هو اسم مصدر، فيستفاد منه بدلالة الاقتضاء
نفي كلّ علّة و سبب يوجب الضرر سواء كان الضرر على الغير أو على النفس، و سواء كان
في حكم تكليفي أو وضعي، كما صرّح به الفقهاء في مفاد القاعدة، قال الشيخ الأعظم:
«إنّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بالقاعدة بين الإضرار بالنفس و الإضرار
بالغير ... إلى أن قال: استفيد من الأدلّة العقلية و النقليّة
(1، 2، 3) الكافي 5: 292، ح 2 و 5 و 8.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 120