responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 96

جواز الإحرام مع العلم بالإضطرار إلى التروك‌

وأمّا مسألة جواز التلبّس بالإحرام مع العلم بالاضطرار إلى ارتكاب التروك، بل وجوبه بوجوب الحج مع تحقّق شرطه، فالظاهر أنّه لا محذور فيه؛ وليس هو من قبيل الاضطرار بالاختيار الذي لا يمنع من الإثم.

بيان ذلك: أنّه قد يفرض تنجّز التكليف بشي‌ء، لفعلية الخطاب وتحقّق موضوعه، وقد لا يكون التكليف والخطاب منجّزاً لعدم فعلية موضوعه:

ألف: أمّا في الأوّل فلا يجوز ارتكاب المخالفة لا ابتداءً ولا بالتسبيب إليه بإيقاع النفس في الاضطرار؛ فإنّه لو فرض كون الاضطرار الحاصل بالاختيار موجباً لسقوط الخطاب والتكليف في ظرفه ولكن لا يبعد أنّ المتفاهم من الدليل عدم سقوط الملاك؛ فيكون التسبيب إلى فواته معصية معاقباً عليه؛ وإن كان العقل يوجب ذلك تحرّزاً من فوات ملاك أعظم؛ فمن اضطرّ بالاختيار لشرب الماء المغصوب حفاظاً على حياته فإنّه يُعاقب على ذلك وإن كان يلزمه عقلًا ذلك فراراً من عقاب التعرّض لهلاك النفس الذي هو أعظم من عقاب إتلاف مال الغير وغصبه.

هذا كلّه بالغضّ عن انصراف دليل الرفع بالاضطرار عمّا إذا كان بالاختيار؛ واختصاصه بما إذا طرأت الضرورة واتّفقت بدون التسبيب من ناحية المكلّف، ومعه فلا موجب لرفع التكليف في الفرض، كما هو واضح.

ويمكن أن يُقال: إن كان متعلّق التكليف مقيّداً بعدم الاضطرار إلى مخالفته فهذا التكليف منطبق على المضطرّ بالاختيار؛ حيث يكون التكليف منجّزاً

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست